المسألةُ السادسة:
ماءُ الآبار كلّها طهور.
وقال أحمد بن حنبل: يكرهُ الوضوءُ بماءِ زمزم (¬1).
ودليلنا: قولُه عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬2) وهذا ماءٌ، ولأنّه نابع عن محلٍّ شريفٍ كعين سُلْوَان.
المسألة السّابعة:
الماءُ المقيَّدُ بصفةٍ تزايلُه، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المسخَّنُ بالنَّار فهو طهورٌ، خلافًا لمجاهد في كراهيته لذلك، ولأحمد بن حنبل أيضًا (¬3)، لما رُوِيَ أنّ عبد الله بن عبّاس دخل حمَّامًا بالجُحْفَةِ وهو مُحْرِم، ولأنّ الأصل الطّهارة والتّسخين لا يُحدِثُ فيه كراهية، كالماء المسخَّنِ بالفَلاَةِ.
المسألة الثّامنة:
الماءُ المشمَّسُ كله طهور، إلَّا أنّ يكون في أواني الصُّفْر فيكره ذلك في البلاد الحارّة؛ لأنّه يُحْدِث البَرصَ، فمن توضَّأَ به أجزأه؛ لأنَّ النَّهيَ لخوف العلَّة.
المسألة التّاسعة:
الماءُ المتغيِّر بالمجاورة، مثل أنّ يكون ميتة على شاطئ البحر. أو على شاطئ نهرٍ فيريحُ الماء برائحتها، فقال عبد الملك (¬4): إنّه طهورٌ، كأنّه على هذا لا يعتبر التّغيير إلَّا بالمخالطة دون المجاورة، ويلزم على هذا استعمال كلّ ما تغيَّر بالمجاورة، كماء العُود والعنبر؛ لأنّهما سواء.
¬__________
(¬1) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل لابنه صالح: 298، والشرح الكبير لابن قدامة: 1/ 51.
(¬2) النساء: 43.
(¬3) الّذي وجدناه في الشرح الكبير لابن قدامة: 1/ 42 أنّه قال: "لا نعلم فيه خلافًا، إلَّا ما روي عن مجاهد أنّه كَرِه الوضوء بالماء المسخَّن، وقول الجمهور أولَى".
(¬4) لعل المقصود هو ابن الماجشون.