كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

تنبيه على مقصد (¬1):
قال الإمامُ الحافظُ: والوضوءُ أصلٌ في الدِّين، وطهارةٌ للمسلمين، وفضيلةٌ لهذه الأُمَّة في العالَمِينَ. وقد رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه توضَّأَ وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قَبْلِي، وَوُضُوءُ إبراهيم خليل الرحمن" (¬2) وذلك لا يصحُّ (¬3).
والوضوءُ مشروعٌ في الدِّين على ستَّةِ أقسامٍ:
وضوءٌ للدعاء.
ووضوءٌ لردِّ السّلام.
ووضوءٌ للنوم.
ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب.
ووضوءٌ للدُّخول على الأمراء.
ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة.
مزيد إيضاح:
قال بعضُ القَرَوِيِّينَ: سبعة أوضية يُصَلَّى بها:
من توضّأَ لنافلة.
ومن توضّأ لجنازة.
ومن توضّأ لرفع الْحَدَثِ.
¬__________
(¬1) انظره في القبس: 1/ 115 - 116.
(¬2) أخرجه ابن ماجه (419) من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر.
(¬3) يقول ابن أبي حاتم -فيما يرويه عن أبيه- في العلل: 1/ 45 "أبو عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العمّي ضعيف الحديث. ولا يصحّ هذا الحديث عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -. وسُئِلَ أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث واهٍ، ومعاوية لم يلحق ابن عمر" وانظر التمهيد: 20/ 259، ومصباح الزجاجة: 1/ 171، وتلخيص الحبير: 1/ 82.

الصفحة 7