قال الإمام الحافظ (¬1): وهذا لا معنى له؛ لأنّه لو كان كما قال، لكان دَسَم ما لم تُغيَّره لا يتنظّف منه ولا تُغسَل منه اليد، وهذا يدلّ على ضعف تأويله. والمسألةُ (¬2) اليوم عند فقهاء الأمصار ساقطة الاعتبار.
جامع الوضوء
فيه للعلماء ثلاثة فصول:
الفصلُ الأوّل (¬3) في الترجمة
قال الإمام أبو بكر - رحمه الله -: ترجم مالكٌ - رحمه الله - ونَبَّه على إزالة النّجاسة بالوضوء نَفْيًا، فقال (¬4): ما لا يجبُ منه الْوُضوءُ، وإثباتًا أيضًا، فقال (¬5): جامِعُ الوضوء.
الفصل الثّاني في الإسناد
مالكٌ (¬6)، عن هشام بنِ عُرْوَة، عن أبيهِ؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - سُئل عن الاستطابةِ، فقال: أَوَ لا يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجارٍ. الحديث.
هكذا (¬7) وقع هذا الحديث في "الموطَّأ" عند جماعة الرُّواة (¬8)، إلَّا ابن القاسم في رواية سحنون، رواها عن مالكٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة.
¬__________
(¬1) الكلام موصول لابن عبد البرّ، وانظر شرح صحيح البخاريّ لابن بطّال: 1/ 315.
(¬2) هذه العبارة من زيادات المؤلَّف على نصَّ ابن عبد البرّ.
(¬3) انظره في القبس: 1/ 148.
(¬4) في الموطَّأ: 1/ 59 رواية يحيى.
(¬5) في الموطَّأ: 1/ 64 رواية يحيى.
(¬6) في الموطَّأ (63) رواية يحيى.
(¬7) الفقرتان مقتبستان من الاستذكار: 1/ 230 (ط. القاهرة).
(¬8) كالقَعْنَبيّ (37)، والزهري (71).