كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)

وقال أَصْبَغُ: يُعِيدُ في وقتِ الصّلاة المفروضة. (¬1)
قال الإمام (¬2): وقد رأيتُ عبد الوهّاب يشترطُ الطّهارة فيما يُستَجْمَر به.
الفائدة الثّانية (¬3):
قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أوَ لاَ يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجار" الحديث (¬4)، اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في اعتبار العدد.
فذهب مالكٌ - رحمه الله - إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد، وبه قال أبو حنيفة (¬5).
وقال أبو الفَرَج (¬6) وابنُ شعبان (¬7): الاعتبار بالعدد مع الإنقاء (*)، وبه قال الشّافعيّ (¬8).
تنقيح:
فوَجْهُ قول مالكٌ - رحمه الله - ودليلُه: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "وَمَنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِر" (¬9) والْوِتْرُ يكون واحدًا، وهو أقلّ من الثّلاثة الأحجار.
ومن جهة المعنى: أنّ هذه إزالة نجاسة، فلم يعتبر فيها العدد.
¬__________
(¬1) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 23 - 24، وابن عبد البرّ في اختلاف أقوال مالكٌ وأصحابه 49.
(¬2) الكلام موصول للأمام الباجي.
(¬3) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من تنقيح وبيان ومسائل مقتبسة من المنتقى: 1/ 68.
(¬4) أخرجه مالكٌ (63) رواية يحيى.
(¬5) انظر مختصر الطحاوي: 18، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 156.
(¬6) هو أبو الْفَرَج عمر بن محمد اللّيثي (ت. 331)، له كتاب مشهور يعرف بالحاوي في مذهب مالكٌ. انظر ترتيب المدارك: 5/ 32.
(¬7) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان، المعروف بابن القرطبي (ت. 355)، له كتاب مشهور اسمه "الزاهي" وآخر امسه: "مختصر ما ليس في المختصر" انظر: ترتيب المدارك: 5/ 275.
(*) انظر اختلاف أقوال مالكٌ وأصحابه: 51.
(¬8) في الأم: 1/ 95، وانظر الحاوي الكبير: 1/ 171.
(¬9) أخرجه مالكٌ (33) رواية يحيى.

الصفحة 94