كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

والاستسقاء. ومن (¬1) لم يكن له هذا الحكم، فمقصورٌ عن رتبة السُّنَنِ. وإنّما تُوصَفُ بأنّها من الرَّغائِبِ. وهذه كلُّها عبارات واصطلاحات بين أهل الصِّناعة، ولا خلافَ بين الأُمَّة في تأكيد رَكْعَتَي الفجر، كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالت: لم يَكُن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على شيءٍ من النَّوافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً منه على رَكْعَتَي الفَجْرِ (¬2).
المسألة الثّالثة (¬3):
ومن شرطهما التّعيين بالنِّية.
ووجه ذلك: أنّ ما كان من الصّلوات له وقتٌ مُعَينٌ، فإنّه يجب أنّ يُعَيَّنَ بالنِّية، كرَكْعَتَي العيد.
المسألة الرّابعة (¬4):
ومن سُنّتِهما التّخفيف، لحديث عائشة (¬5). واستحبَّ مالك أنّ يقرأَ فيهما بأمِّ القرآن، لقولها: "حتّى أَقُولُ: أَقرَأُ فِيهَا بأمِّ القُرآن أم لا؟ " والظّاهر من تقرير (¬6) عائشة لقراءته مع عِلمِهِا بحاله في ذلك وتَرَسُّلِهِ (¬7)، أنّه كان لا يقرأ بغيرها.
ومن جهة المعنى: أنّها مع صلاة الصُّبح من جهة الصُّورة، كالرُّباعية أنّ تكون ركعتان يقرأ فيهما بأمِّ القرآن فقط. وفَرْضُ الصُّبح قد سنَّ فيه سورة مع أمِّ القرآن , فوجبَ أنّ تكون سُنَّة ركعتي الفجر الافراد بأمِّ القرآن. وقد رَوَى ابنُ القاسم (¬8)؛ أنّه يقرأ فيهما بأمِّ القرآن وسورة من قِصَارِ المفضَّلِ. ورَوَى ابنُ وَهْب؛ أنّ النّبىَّ - صلّى الله عليه وسلم - قرأ فيهما بأم القرآن، وقيل يا أيّها الكافرون، وقيل هو الله أحد، وذكر الحديث لمالك فأَعْجَبَهُ، والمشهور من مذهبه الإفراد بأمِّ القرآن.
¬__________
(¬1) في النُّسَخ: "وما" والمثبت من المنتقى.
(¬2) أخرجه البخاريّ (1169)، ومسلم (724).
(¬3) هذه المسألة مفتبسة من المنتقى: 1/ 226.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: 1/ 226 - 227.
(¬5) الّذي رواه مالكٌ في الموطَّأ (337) رواية يحيى.
(¬6) في المنتقى: "لتغرير"!.
(¬7) في المنتقى: "وتوسله"!.
(¬8) عن مالك.

الصفحة 11