إلَّا الخمس.
ومعنى ذلك: أنّ المساجد إنّما بُنِيَت للصّلاة، وإنّما تُقْصَدُ للصّلاة، فَيُسْتَحَبُّ أنّ يبدأ فيها بالصّلاة، ليأمن بذلك ذوات ما قصد له بحَدَث أو غيره.
المسألة الثّالثة (¬1):
قال أشياخنا (¬2): ولا يخلو أنّ يدخل للصّلاة أو لغيرها.
فإنْ دخلَهُ للصّلاة، فإنه يستحبُّ له أنّ يركع ركعتين قبل أنّ يجلس، تحيّة المسجد.
المسألة الرّابعة (¬3):
قال علماؤنا (¬4) فيمن أتَى العيد (¬5): إنّه يجلس ولا يركع.
واختُلِفَ فيمن أتى الجامع لصلاة العيد:
ورَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ؛ أنّه يركع.
وروى ابنُ وَهْب وأشهب؛ أنّه لا يركع.
ويحتمل ذلك معنيين:
أ- أحدهما: أنّ يكون المنعُ من الصَّلاة لأجل المكانِ.
2 - ويحتمل أنّ يكون لأجل الصَّلاة.
فإن قلنا لأجل المكان، فإنّ الصَّلاة في الجامع لمن أتى (¬6) العيد غير ممنوعة، وفي غيره ممنوعة.
ووجه ذلك: أنّه فِعْلٌ متَّخَذٌ لصلاة سُنَّ لها البُرُوز، ولم يُسَن الرُّكوع قَبْلَها كصلاة الجنازة.
* وإن قلنا: إنَّ المنع لأجل الصَّلاة، فلائها صلاة قد لحقها التّغير، وسُنَّ لها
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286.
(¬2) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: 1/ 286.
(¬4) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬5) أي أتى لمصلَّى لصلاة العيد.
(¬6) في النُّسَخ: "إنّ أتى" والمثبت من المنتقى.