كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

بالمْنْكِبِ، والقَدَم بالقَدَمِ، فقد جاء الحديث أنّ ذلك من تمام الصّلاة (¬1).
ومنها: استماع قراءة الإمام والتَّدَبُّرِ لها، وقد جاء في قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} الآية (¬2) أنّ ذلك في الصّلاة.
ومنها: قوله: "ربَّنَا ولَكَ الحمدُ" إذا قال الإمام: "سَمعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ" كما جاء في الحديث (¬3).
ومنها (¬4):التَّأمِينُ، وموافقةُ تأمين الملائكة، ودعائهم للمصلَّين، كما جاء في الحديث (¬5). والموافقةُ هنا ما قدَّمنَاهُ في باب التأمين على الأقوال الخمسة:
إمّا أنّ يوافقَ اللَّفْظُ اللَّفظَ.
وقيل: هو الإخلاص.
وقيل: في المُدَّةِ.
وظاهرُ اللَّفظِ يشهد للزَّمان.
وأمّا أنّ يوافِقُ اللَّفظَ اللّفْظَ، فهو خطأٌ؛ لأنّ المُصِرَّ على الكفْرِ لو وافَقَ تأمين الملائكة لم يغفر له. والصّحيح أنّه لا يوافق تأمين الكُفَّار، وإنّما يوافقُ تامينَ المخلِصين للهِ في العبادة (¬6) , لقوله: "موافقة" المعنى: وحينئذ يغفر له.
ومنها: شهادةُ الملائكةِ لمن حضَرَ الجماعة، لقوله مُخْبِرًا عن الملائكة: "أتيناهم وهم يُصَلُّون، وتركناهم وهم يُصَلُّون" (¬7).
ومنها: تَحَرِّي موافقة الإمام، فلا يختلف على الإمام في القول والعمل، لقوله -عليه السّلام- "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُوتَمَّ به فلا تختلفُوا عليه" (¬8).
¬__________
(¬1) انظر الموطَّأ (275) رواية يحيى، وانظر أيضًا البخاريّ (725).
(¬2) الأعراف: 204.
(¬3) الّذي أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (234) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة.
(¬4) الكلام في هذه الدرجة من زيادات المولِّف على نصِّ ابن بطّال.
(¬5) الّذي أخرجه مالكٌ (232) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة.
(¬6) كتب مراجع نسخة (ج) في هذا الموضع بالهامش: "بالشرط لمن هو له".
(¬7) أخرجه من حديث أبي هريرة الإمام مالكٌ في الموطَّأ (472) رواية يحيى.
(¬8) أخرجه البخاريّ (722)، ومسلم (414) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 20