كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

قال الأوزاعيّ (¬1) والثّوري وابن عبد الحَكَم.
والدليل على ما ذهب إليه مالكٌ: أنّ موضعَ الإمامة موضع رِفْعَةٍ وكمالٍ (¬2)، وصاحِبُهُ يُنَافَسُ ويُحْسَدُ، ومن كان على هذا (¬3)، يكره له أنّ يُعَرِّضَ نَفْسَهُ (¬4) لألسنة النَّاسِ.
والدليل على رفعة ذلك: أنّ الخلفاء يقومون بذلك، فيُكْرَهُ أنّ يقومَ بذلك من فيه شيءٌ من النّقائص، أَلاَ ترى أنّه لا تكون المرأة إمامًا لنُقْصَانِهَا.
المسألة الثّانية (¬5):
في ذِكْرِ الأسباب المانعة من ذلك (¬6)، وهي على ضربين:
أحدهما: يمنع صحّتها.
والثّاني: يمنع فضيلتها.
فامّا ما يمنع صحّة الإمامة عند مالكٌ، فعلى ثلاثة أَضْرُبٍ.
أحدها: الاُنوثةُ.
والثّاني: الصِّغَرُ وعدم التّكليف.
والثّالث: نقصُ الدِّين.
تفصيل:
أمّا الأنُوثة، فإنّ المرأةَ لا تَؤُمُّ رجالًا ولا نساءًا في فَرْضٍ ولا في نافلةٍ (¬7). ولا يثبت فيها أثرٌ ولا شيء يُعَوَّلُ عليه، وبهذا قال أبو حنيفة (¬8) والشّافعيّ (¬9) وجمهور
¬__________
(¬1) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 1/ 319.
(¬2) في النُّسَخِ: "وجمال" والمثبت من المنتقى.
(¬3) أي من كَان على هذه الصِّفَة.
(¬4) في النُّسَخِ: "يتعرض بنفسه" والمثبت من المنتقى.
(¬5) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى: 1/ 235 بتصرُّف.
(¬6) أي من رتبة الإمامة.
(¬7) قاله مالكٌ في المدونة: 1/ 85.
(¬8) انظر مختصر الطحاوي: 33.
(¬9) في الأم: 2/ 280.

الصفحة 35