كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

الفقهاء. وروى ابن أَيمن (¬1): تَؤُمُّ المرأةَ (¬2)، ووافقه الطّبرّيّ وداود (¬3).
قال: لا تؤمُّ المرأة الرِّجال ولا النِّساء.
والدّليلُ على صِحَّةِ هذا (¬4) القول: أنّ هذا جنْسٌ وُصِفَ في الشَّرعِ بنقصان العقل والدِّينِ، فلا تصحّ إمامته كالكافر (¬5).
فإذا ثبتَ هذا، فمن صلَّى خَلْفَ امراة أعاد أبدًا، قاله ابنُ حبيب، وهي: المسألة الثّالثة.
المسألة الرّابعة (¬6):
وفي "نوازل سحنون" إنْ كان الخُنْثَى ممّا يُحكَم له بحُكْمِ النِّساء، أعادَ أَبَدًا مَنِ ائْتَمَّ به. وإن كان ممن يُحْكَمْ له بحُكْمِ الرِّجال فلا إعَادَةَ عليه.
المسألة الخامسة (¬7): إمامةُ الصّغير
روى ابنُ القاسم عن مالك في "المدوّنّة" (¬8) أنّه لا يؤمّ الصّبىّ رجالًا ولا نساءً، في فريضة ولا نَافِلَةٍ.
وفي"العُتْبِيّة" (¬9) من سماعِ أشهب، عن مالكٌ: "فأمّا النّوافلُ، فالصِّبيانُ يَؤُمُّونَ النَّاسَ فيها، ويقومون في رمضان ولا بأس بذلك".
وقال أبو مصعب (¬10): إنْ أمَّ الصّبيُّ مَضَتْ صلاة من ائتَمَّ به، وبه قال الشّافعيّ (¬11).
¬__________
(¬1) رواه عن مالك، انظر الاشراف: 1/ 111 (ط. تونس).
(¬2) أي تؤمُّ النِّساء.
(¬3) الّذي في المنتقى: "وقال الطّبريّ وداود: تؤمُّ الرجال والنِّساء".
(¬4) "هذا" زيادة منّا يلتئم بها الكلام.
(¬5) كان الأوْلَى أنّ يقول: "كالرّقّ والصّغر".
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 235.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 235 - 236 بتصرُّف.
(¬8) 1/ 84 - 85 في الصّلاة خلف السّكران والصّبىّ والعبد والأعمى.
(¬9) 1/ 395 - 396.
(¬10) هو أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث (ت. 242) له مختصر في الفقه مشهور، وصلتنا قطعة منه في خزانة القرويين بفاس, تحت رقم: 874. وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: 3/ 347.
(¬11) في الأم: 2/ 291، وانظر الحاوي الكبير: 2/ 327.

الصفحة 36