كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

قال الإمام (¬1): ويحتملُ هذا الكلام وجهين:
أحدهما: ما ذَكَرَهُ ابن حبيب، وهو جَهْلُه بِسُنَنِ الصَّلاة.
والثّاني: وهو الأصحّ (¬2) عندي أنّ يكون ذلك لأنّه يستديم نقص الفضائل والفرائض فامّا نقص الفرائض، فلأنّه ليس من أهل الجمعة. وأمّا نقص الفضائل، فلأنّه لا يشهد الجماعات.
المسألة العاشرة (¬3):
أمّا ما تقْرُبُ من الأُنوثة، فكالخصيَّ، فقال مَالك (¬4): لا يكون إمامًا راتبًا، قال ابنُ حبيب - رحمه الله -: فَنَجَا به ناحية التأنيث.
وقال ابن الماجشُون وابن دينار: لا بأس أنّ يكون الخصيُّ إمامًا راتبًا في الجُمُعَة وغيرها.
توجيه:
قال الإمام: ووجه قول مالكٌ: أنّ حَالَهُ تقربُ من الأنُوثة، فوجبَ أنّ يكون ما قَرَبَها مثلها, ولا يلزم سوى ذلك.
ووجه القول الثّاني: أنّ قطع عضوٍ من أعضائه لا يمنع من استدامةَ الائْتِمَام به، كقطع اليد والرِّجْلِ، فعلى (¬5) هذا يكونُ إمامًا عند الضّرورة ولا يكون إمامًا راتبًا.
المسألة الحادية عشرة (¬6):
وأمّا ماكان نقصًا في الخِلْقَةِ، فإنه على ضربين:
أحدهما: أنّ يكون العُضْوُ الناقص له تعلُّقٌ بالصّلاة، أو لا تَعَلُّقَ له بها ولم يقرُبْ من الأنُوثة، فإنّه لا يمنع صحَّة ولا فضيلتها، كالأعمى والأصمّ.
وإن كان له تعلّق بالصلاة، فلا يخلو أنّ يتعلَّق بها تعلّق فضيلةٍ أو فريضةٍ، كاليد الّتي يتعلّق بها السُّجود وغيره. فالّذي عليه جمهور أصحابنا؛ أنّ ذلك يمنعُ الائْتمامَ
¬__________
(¬1) الكلام التالي مقتبس من المننفى: 1/ 236 - 237.
(¬2) في المنتقى: "وهو الأوضح".
(¬3) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 1/ 237.
(¬4) في المدونة: 1/ 85 في الصّلاة خلف السكران والصبيّ والعبد.
(¬5) العبارة التالية من إضافات المؤلِّف على نصَّ الباجي.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237.

الصفحة 39