كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

بِهِ , ورَوَى ابن الحسن (¬1) عن ابن وهب منع هذا.
المسألة الثّانية عشرة (¬2): إمامةُ الأقطع
قال ابنُ وهب: لا أرى إمامته كان حَسُنَتْ حالُه.
المسألة الثّالثة عشرة (¬3): الأشلُ هل يكون إمامًا أم لا؟
فقال علماؤنا (¬4): إنّ لم يَقدِر أنّ يضع يده بالأرضِ فلا يكون إمامًا، وإن كان يقدر على ذلك فيكون إمامًا.
المسألة الرّابعة عشرة:
إمامةُ الأعمى هي جائزة عند علمائنا المالكية أجمع.
المسألة الخامسة عشرة:
إمامةُ الأصمَّ إنّ كان من أهل القرآن والذِّكر، فإنّ إمامته جائزة بإجماعٍ.
المسألة السادسة عشرة:
إمامة الأعرجِ، قد تقدم الكلام على الأقطع، فلا فائدة في تكرَارِهَا هنا.
خاتمة (¬5):
فعلى القول الأوّل: إنّ ما نقص من خَلْقِهِ لا يمنعُ شيئًا من فروض الصَّلاةِ، فلا
يمنعُ الائتمامَ به , كالأصَمِّ والأَعْمَى.

صلاة الإمام وهو جالس
مالك (¬6)، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ، فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ، فصلَّى صلاةً من الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قاعدٌ، وصَلَّيْنَا وراءَهُ قعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قال:،"إنّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فإذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا
¬__________
(¬1) في الُّنسَخِ: "ابن أبي الحسن، والمثبت من المنتقى.
(¬2) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237.
(¬3) المسألة، مقتبسة من المصدر السابق.
(¬4) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬5) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237.
(¬6) في الموطَّأ (358) رواية يحيى.

الصفحة 40