كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

عن يمينه في موضع المأموم، وقوله: " فَصَلَّى أبو بَكْرٍ بصلاةِ النَّبِيِّ" (¬1)، وزاد آخر في روايته؛ أنّ النّبيَّ -عليه السّلام- بدأ بالقراءةِ.
سرد المسائل في خمس:
المسألة الأولى (¬2):
قال ابنُ القاسم في "العُتْبِيّة" (¬3): لا بأس أنّ يَؤُمَّ في الفريضة؛ لأنّ حالَهُم قد اسْتَوَت كما لو طاقوا القيام، وبه قال الشّافعيّ (¬4)، ومُطَرِّف، وابن الماجِشُون، وابن عبد الحَكم، وأَصْبَغ، هذا في القَوْم إذا عجزوا عنءالقيام. وقد روي عن سحنون أنّه قال: سألتُ ابن القاسم عن هذه المَسالة فقال: لا يؤمُّهُم؛ لأنّ هذا عاجزٌ عن القيام، فلا يَؤُمُّ مَنْ يَقْدِرُ عليه ولا من لا يَقْدِر عليه (¬5) ولا من يعجز عنه، كما لو لم يقدر إلَّا على الاضطجاع، فإنه لا يَؤُمُّ مَنْ ساواهُ فيه.
وقد روى (¬6) ابن القاسم أنّه قال: لا يَؤُمُ المضطجع المضطجعينَ.
فإنْ قلنا: لا يَؤُمُّ الجالسُ الجلوسَ، فوقع ذلك، فقد قال سحنون عن ابن القاسم: يجزئ للإمامِ ويُعيدُ من ائتَمَّ (¬7).
المسألة الثّانية (¬8):
فإنْ لم يقْدِر الإمامُ على الجلوس ولا من وراءَهُ، فقد رُوِي عن ابنِ القاسم: ألَّا إمامةَ في هذا. وقال يحيى بن عمر: فإن صلُّوا على ذلك أجزَأَته وأَعَادُوا.
المسألة الثالثة (¬9):
قال: فإن كان مَنْ وراء الإمام قادرين على القيام، فالمشهورُ (¬10) أنَّه لا يجوز أنّ
¬__________
(¬1) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (360) رواية يحيى.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 1/ 237 - 238.
(¬3) 2/ 144، وانظر النّوادر والزِّيادات: 1/ 261.
(¬4) في الأم: 2/ 308.
(¬5) "ولا من لا يقدر عليه" ليست في المنتقى.
(¬6) الراوي هو عيسى، كما نصّ على الباجي.
(¬7) تتمَّة الكلام كما في المنتقى: "به؛ لأنّ الإمام قد أتَى بصلاته على الوجه المأمور به من الانفراد وترك الاقتداء بغيره، ومن ائتمَّ به فقد ائتمَّ بمن ليس بإمامٍ، فعليه الإعادة، كما لو ائتمّت امرأة بامرأة".
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 238.
(¬9) هذه المسألة مع توجيهها مقبسة من المصدر السابق.
(¬10) عن مالك.

الصفحة 44