للميِّت ستَّة حقوق:
حضوره.
غسله.
كفنه.
حمله.
الصّلاة عليه.
دفنه.
أمّا حضوره، فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض، والرِّفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيروه (¬1) بالله إذا خيف عليه الموت، قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ إلَّا الله" (¬2).
المسألة الرّابعة:
قوله لأمِّ عطيَّة: "ابْدَأنَ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ" لأنّ السُّنَّةَ في الغسل كلِّه أنّ يبدأ بمواضع الوضوء فيه.
المسألة الخامسة (¬3):
ممّا فيه (¬4): تنبيهٌ على التَيَّامِنِ، وهو مشروعٌ في آداب الشّريعة كلّها باتِّفاقٍ.
المسألة السّادسة (¬5):
قوله: "بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" وهذا أيضًا أصلٌ في جواز التّطهير بالماء المُضَافِ بماءٍ لا يخرجه عن اسميّة التّطهير، ولا كلام فيه لأحدٍ، وقد قالوا: الأُولى بالماء القراح، والثّانية بالماءِ والسِّدْرِ، والثّالثة بالماء والكَافُورِ، وليس هذا في لَفْظِ الحديثِ، ولا يقمضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسِّدْرِ والكَافُور.
¬__________
(¬1) غ، جـ: "وليذكره" والمثبت من القبس.
(¬2) رواه مسلم (916) من حديث أبي هريرة.
(¬3) انظرها في العارضة: 4/ 210.
(¬4) غ: "ممّا".
(¬5) انظرها في العارضة: 4/ 210.