كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

المسألة التّاسعة (¬1):
يُلْقَى (¬2) خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ (¬3).
المسألة العاشرة (¬4):
كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.
المسألة الحادية عشرة (¬5):
فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.
المسألة الثّانية عشرة (¬6):
لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.
وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي (¬7) والدّاودي (¬8)، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني (¬9)، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.
المسألة الثّالثة عشرة (¬10):
أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ (¬11).
المسألة الرّابعة عشرة (¬12):
¬__________
(¬1) انظرها في المصدر السابق.
(¬2) أي شعرها.
(¬3) عن أم عطية في البخاريّ (1263) وسلم (939).
(¬4) انظرها في المصدر السابق.
(¬5) انظرها في المصدر السابق.
(¬6) انظر أغلب هذه المسألة بن العارضة: 4/ 211 - 212.
(¬7) في جامعه الكبير (993) من حديث أبي هريرة.
(¬8) في سننه (348) من حديث عائشة. وعبارة العارضة: "وحديث الغسل من غسل الميِّت ضعيف لا من طريق التّرمذيّ ولا حديث أبي داود".
(¬9) في سننه: 2/ 72.
(¬10) انظرها بن العارضة: 4/ 212.
(¬11) في الأم: 3/ 424.
(¬12) انظرها في المصدر السابق.

الصفحة 508