كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

المسألة الخامسة:
لا يغالي في الكَفَنِ، ففي ذلك رواية أبي داود (¬1)، عن عليّ؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا تُغَالُوا في الأَكفَاَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا".
وقال أبو بكر (¬2): "الحَيُّ أَحوَجُ إلى الجَدِيدِ منَ الميِّتِ".
المسألة السّادسة:
حديث عبادة: "خَيْرُ الكَفَنِ الحلّة، وخَيْرُ الأُضْحِيةِ الكبشُ الأَقرَنُ" (¬3) يعني بالحلة: ثوبين واحد فوق واحد.
وأمّا المرأة فإنّها تُكَفَّن في خمسة أثوابٍ.
وقوله (¬4): "سَحُوليَّةٌ" منسوبة إلى سحول بلدة باليمن (¬5)، وقيل (¬6): هي منسوبة إلى القطن، والأمران يرجعان إلى أمرٍ واحد؛ لأنّ ثياب اليمن إنّما هي قطن.

المشي أمامَ الجنَازَة
قال الإمام: هذا بابٌ ليس للنَّظَرِ فيه مَدخَلٌ، وإنّما ذلك موقوفٌ على الأَثَر، رَوَى الثلاثة الأيِمّة المشي والسعي أمام الجنازَة عن ابنِ عمر؛ أنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وأبا بَكْرٍ وعمر كانوا يمشون أمام الجنَازَة (¬7)، وليس في البابِ حديثٌ أَمْثَل من هذا.
وأمّا حديث التّرمذيّ (¬8)، عن ابن مسعود، وحديث ثوْبَان (¬9)، في قوله:
¬__________
(¬1) في سننه (3152).
(¬2) في حديث الموطّأ (598) رواية يحيى ..
(¬3) أخرجه أبو داود (3156)، وابن ماجه (1473)، والبيهقي: 3/ 403.
(¬4) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 2/ 7.
(¬5) قاله بن بُكير، كما نصّ على ذلك الباجي.
(¬6) القائل هو ابن حبيب، كما في المنتقى.
(¬7) أخرجه مالكٌ في الموطّأ (600) رواية يحيى.
(¬8) في جامعه الكبير (1011).
(¬9) أخرجه التّرمذيّ (1012)، وابن ماجه (1480)، والحاكم ت 1/ 356، والبيهقي: 4/ 23، من طريق راشد بن سَعْد عن ثوبان. وأخرجه أبو داود (3177)، والحاكم: 1/ 355، والبيهقي: 4/ 23 من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن ثوبان

الصفحة 516