كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

استقبال القِبلَة، والأشبَه بحال القيام الّتي هي الأصل.
ووجهُ القولُ الآخر - قوله: "فَإن لم يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ" ولم يفرِّق، فإنْ صلَّى على جَنْبهِ الأيسر، فإنَّهُ يُصلِّي ورأسُه إلى المشرق ورِجْلاَهُ إلى المغرب؛ لأنّه لا يَتَأَتَّيَ (¬1) الاستقبال إلَّا كذلك. فإنْ عجز عن ذلك، صلَّى على ظهره وَرِجْلَاهُ إلى القبلة، وهو مستقبلٌ القِبلَةَ بوجهه؛ لانّ استقبالَها مشروعٌ.
نكتةٌ (¬2):
قولُه في الحديث (¬3) عن حَفْصَة: "ما رَأيْتُ رسولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - صَلَّى في سُبحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ، حتّى كان قَبلَ وفاتِهِ بعَامٍ، فكان يُصَلِّي في سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، ويَقْرَأُ بالسُّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا".
قال القاضي: السُّبحَةُ النّافلة، وقيل في قوله: {كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (¬4) يريد المصَلِّين. وقوله: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} (¬5) أي: حين تصلّون، قاله ابن عبّاس (¬6).
وقوله (¬7):"نِصْف صَلاةِ القَائِمِ" هو تنشيط لهم على القيامِ، ونَدْبٌ لهم إلى فضيلته (¬8).

ما جاء في صلاةِ القَاعِدِ في النّافِلَةِ
في هذا الباب حديث السّائب بن يزيد (¬9)، قَدَّمَهُ المؤلِّفُ في هذا الباب الأَوَّلِ على طريقِ البيان.
قولُ السَّائِبِ؛ إنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - ولم يروه عنه (¬10).
¬__________
(¬1) في المنتقى بزيادة: "له".
(¬2) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242 بتصرّف.
(¬3) الّذي رواه مالكٌ (363) رواية يحيى.
(¬4) الصافات: 143.
(¬5) الروم: 17.
(¬6) انظر تفسير الطّبريّ: 21/ 23 - 29.
(¬7) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديبث الموطَّأ (362) رواية يحيى.
(¬8) في المنتقى: "إلى فَضلِهِ" وهي سديدة.
(¬9) في الموطَّأ (363) رواية يحيى.
(¬10) كذا في النُّسَخِ، والعبارة قلقة.

الصفحة 52