كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

وسُقطٌ، بكسر السِّين وفتحها وضمِّها، والقاف في ذلك كلِّه ساكنة (¬1).
المسألة الثّالثة عشرة (¬2):
مقام الإمام من الميِّتِ، فيه حديث أنس؛ أنّه يقف حِيَالَ رَأْسِ الميِّت الرَّجُل، وفي وَسَطِ المرأةِ (¬3)، وبه قال الشّافعيّ (¬4).
وقال أبو حنيفة: يقوم على المرأة عند صدرها (¬5).
وفي الصّحيح؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - صلَّى خَلفَ المرأة فقام وَسَطَها (¬6)، وضعَّفَ أبو داود حديثَ أنَس، وقال علماؤنا: كان هذا حين (¬7) لم تكن المرأة فيه مستورة، فلمّا سُتِرَ النِّساء، صارَ لهُنَّ حُكْمٌ آخر، ورَوَى ابن مسعود كما رَوَى أنس.
وروى ابن غانم عن مالك؛ أنّه يصلّى عليها وسطها، وقاله أشهب، وقال: واسعٌ له أنّ يصلِّي حيث أحبَّ، وإن وقفَ إلى صَدْرِها فهو أحسن (¬8).
تكملة:
قال الإمام: والصحيحُ من الآثار والفقه وتحقيق النّظر؛ أنّ الإمام يقوم وسط الرَّجُل، وفي المرأة عند صدرها، وعلى هذا هو المذهب الصّريح من مذهب ممالك وأصحابه (¬9).
وأمّا الحديث عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قام وسط المرأة، فإنّه لم يثبت سَنَدُه، فلا معنى للاشتغال به.
¬__________
(¬1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 130.
(¬2) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 251 - 252.
(¬3) أخرجه أحمد: 3/ 118، وأبو داود (3194)، وابن ماجه (1494)، والترمذي (1034) وقال: "هذا حديث حسن".
(¬4) انظر الحاوي الكبير: 3/ 61.
(¬5) انظر كتاب الأصل: 1/ 426، ومختصر اختلاف العلّماء: 1/ 386.
(¬6) أخرجه البخاريّ (1331)، ومسلم (964) من حديث سمرة بن جندب.
(¬7) جـ: "في حين".
(¬8) الّذي في العارضة: "وقال أشهب في المجموعة: يصلِّي في وسطه، ووسَّعَ له أنّ يصلِّي حيث أحبّ، وإن تيامن إلى صدره فهو أحسن مطلقًا من غير فصلٍ بين ذكر وأنثى".
(¬9) انظر الإشراف: 1/ 153 (ط. تونس).

الصفحة 552