كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

جعفر في أَمرِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - بصُنعِ الطِّعامِ لآل جعفر لشُغْلِهِم.
قال علماؤنا: وهذا أصلٌ في المشاركات عند الحاجة، وصحح التّرمذيّ (¬1) هذا الحديث.
قال الإمام: والسُّنَّةُ فيه أنّ يصنع في اليوم الّذي مات فيه، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "قَد جَاءَهُم مَا يشغلهم عَنْهُ" بذهولهم عن حالهم، لحزن موت وَلِيِّهمْ، فحضَّ أنّ يتكلف لهم (¬2) عيشهم، وقد كانت العرب وكبارها عندهم مشاركات ومواصلات، يأتي بيأنّها في كتاب الأطعمة إنّ شاء الله.

الوقوفُ للجنائز والصّلاة (¬3) على (¬4) المقابر
مالك (¬5)، عَنْ يَحْيىَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بنِ سَعْد بنِ مُعَاذٍ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَدْ يَقُومُ لِلْجَنَائِزِ (¬6)، ثُمَّ جَلَسَ بَعدُ.
الإسناد (¬7):
قال الإمام: كذا رواهُ يحيى بن وَاقِد بن سعد ينسبه إلى جدِّه، وما أظنُّ يحيى قصدَ أنّ ينسبه إلى جدِّه، ولكنّه سقط من "كتابه" ابن عمرو، والصّواب فيه: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ (¬8).
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
قال الإمام: القيامُ للجنائز مختلَفٌ فيه؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - اختلفتَ أحوالُه، فمرّةً
¬__________
(¬1) في المصدر السابق، وعبارته: "هذا حديث حسن".
(¬2) في العارضة: "بهم".
(¬3) في الموطّأ: "والجلوس".
(¬4) غ: "عند".
(¬5) في الموطّأ (626).
(¬6) في الموطّأ: "يقوم في الجنائز".
(¬7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 298.
(¬8) وهو الثابت في رواية القعنبيّ كما في مسند الموطّأ للجوهري (825).

الصفحة 562