كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

الثّامن:
المرأة تموت بِجُمعٍ
تنبيهٌ على وَهَمٍ:
قال البُونِيّ (¬1): "هي الّتي تموت بكرًا" (¬2) وهذا وَهَمٌ ما قاله أحدٌ، وأمّا المشهور من أقوال العلّماء إنّما هي الّتي تموت بِوَلَدٍ اجْتَمَعَ خَلْقُه.
وقيل: المجتمعة الخِلْقَةِ، العذراء الّتي لم يفتضُ خاتمها (¬3)، ولا فكّ طابعها، والأشهر أنّها الّتي تموتُ حامِلًا أو تموت من حَمْلِهَا.
عربية:
والجُمْعُ - بضم الميم-: الجنين، ويقال: بجِمْعٍ -بكسر الجيم- ولم يقله غير الكسائي.
قال الإمام: ذكر مالكٌ في "كتابه" هذه الثّمانية وهي فيما قَيَّدْنَا أحد عشر صِنْفًا، وأنا أَذْكُرُها إنّ شاء الله.
التّاسع:
من قتل دون ماله فهو شهيد، لا خلافَ فيه.
العاشرُ: الغريب
لقوله: "مَوتُ الغَرِيبِ شَهَادَةٌ" (¬4).
الحادي عشر: صاحب النَّظرة شهيد
واختلف العلّماء فيه على قولين:
1 - فقيل: هو المجنون الّذي اتخذ (¬5) نظره.
¬__________
(¬1) في تفسير الموطّأ: 73/ أ.
(¬2) الحق أنّ نسبة هذا القول إلى البوني، ومِنْ ثمَّ تخطئته فيهانظر، فقد فسَّرَ البوني الجُمعَ بقوله: "يريد تموتُ حاملًا، أو تموت من حملها" ثم بعد ذلك أورد قولًا آخر بصيغة التمريض فقال: "وقيل: هي الّتي تموت بكرًا".
(¬3) جـ: "ختمها".
(¬4) أخرجه ابن ماجه (1613) وأبو يعلى (2381) والطراني في الكبير (16628) عن ابن عبّاس، قال
الهيثمي في المجمع: 2/ 317 "فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك".
(¬5) كذا.

الصفحة 574