كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

ومنفرج.
واختلف العلماء في تفسير "اشتمال الصَّمَاءِ".
- فقيل: هو أنّ يلبس الثَّوبَ ليستتر به، ويكون فَرْجه مُنْكَشِفًا (¬1).
والثّاني: أنّ تكون يداهُ تحته فلا يتّخذ (¬2) لها مخرجًا.
والصّلاةُ في الأوّل لا تجوز، والنّهي فيه (¬3) على التحريم. والنّهيُ في الثّاني على الكراهية؛ لأنّه ذريعة إلى أنّ يسقط الثّوب فينكشف الفَرْجُ، إلّا أنّ يكون تحته إزار أو سراويل، فإنّ النّهي يسقط حرامًا ومكروهًا. فإن كان ليس تحته ثوب، فليشتمل به على بَدَنِهِ، وليجعل طرفيه مخالفًا (¬4) على عاتقيه (¬5) وليعقده على عنقه، أو يفعل كما قال النّبىّ - صلّى الله عليه وسلم - لسَلَمَة بن الأكْوَع: "زُرَّهُ ولو بِشَوْكَةٍ" (¬6).
4 - فإن لم يجعل طَرَفَيه على عاتِقَيْه وشَدَّه تحت ذراعيه، فهو (¬7) الاضطباع، افتعال من الضّبع.
5 - فإن شَدَّهُ كذلك وهو جالسٌ من الرَّكبة إلى القَفَا، فهو الاحتباء.
الفقه (¬8):
قال الإمام: وهذا تنبيهٌ على ستر العورة في الصّلاة. واختلف العلماء في ذلك: فرَوَى أبو الفَرَجِ عن مالكٌ؛ أنّ الْبَدَنَ كلّه عورةٌ في الصّلاة من الرِّجَالِ، وهي روايةٌ
¬__________
(¬1) راجع تفسير غريب الموطّأ لابن حبيب: 2/ 122، والتعليق على الموطَّأ للوقشي: 2/ 341، والنّوادر والزيادات: 1/ 203، والبيان والتحصيل: 1/ 277.
(¬2) ويمكن أنّ تقرأ: "يجد".
(¬3) في القبس: "فيها".
(¬4) جـ، م: "مخالفيه".
(¬5) ويمكن أنّ تقرأ: "عاتقه".
(¬6) أخرجه أحمد: 4/ 49، 54، وأبو داود (632)، والنّسائي في الكبرى (841)، وابن خزيمة (777)، والطبراني في الكبير (6279)، وانظر تلخيص الحبير: 1/ 280.
(¬7) في النُّسَخ: "وهو" والمثبت من القبس.
(¬8) انظره في القبس: 1/ 322 - 323.

الصفحة 59