الإسناد (¬1):
هذا حديثٌ مرفوعٌ إلى النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، ورواه عبد العزيز بن محمّد الدّراورديّ، عن سعد بن سعيد، عن عمرة عن عائشة عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "كَسْرُ عَظمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا" (¬2).
الفوائد المنثورة في هذا الحديث:
الفائدةُ الأولى:
قال علماؤنا: إنّما عَنَت به عائشة الحُرمَة؛ لأنّ حرمةَ الميّت كحُرْمَتِه حيًّا، وأنّ كسرها يحرمُ في حالِ مَوتِهِ كما يحرمُ في حال حياته، واللهُ أعلم.
الفائدةُ الثّانية:
قوله: "في الإثمِ" هو قول مالكٌ، وهو تفسيرٌ حَسَنٌ؛ لأنّهم مجمِعُون على رفع القَوَدِ في ذلك والدِّية، فلم يبق إلّا الإثم.
وقال أبو الوليد الباجي (¬3):، يعني في الإثم، يريد أنّهما لا يتساويان في القِصاص وغيره، وإنّما يتساويان في الإثم" واللهُ أعلم.
باب جامع الجنائز
قال الإمام: في هذا الباب إثنا عشر حديثًا:
1 - الحديث الأوّل: ذكر فيه مَالِك (¬4) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابنِ الزُّبَيرِ، عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّها سَمِعَت رَسولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدرِهَا، وَأَصْغَت إِلَيْهِ يَقُولُ (¬5): "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفيقِ الأَعْلَى".
¬__________
(¬1) كلامه في الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: 8/ 344.
(¬2) أخرجه أحمد: 40/ 354 (ط. الرسالة) وأبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وابن حبّان (3167)، والدارقطني: 3/ 188، والبيهقي: 4/ 58.
(¬3) في المنتقى: 2/ 30.
(¬4) في الموطّأ (639) رواية يحيى.
(¬5) غ، جـ: "يقول: اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى" وأسقطنا هذه الزيادة بناء على ما في الموطّأ.