كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

وقد قال مالكٌ: في "الواضحة": إنّه من صلَّى وفخذه مكشوفة، فلا إعادةَ عليه (¬1).

الرُّخصةُ في صلاة المرأة في الدِّرْع والخِمَارِ
الإسناد (¬2):
قال الإمام: هذا حديث بلاغٌ، ويَتَّصلُ من حديث هشام بن عروة (¬3)، وأمَّ سَلَمَة (¬4).
تنبيه على إغفال:
قال الإمام: كان ينبغي لمالك - رحمه الله - أنّ يُصَدَّرَ في صدر هذا الباب الأوّل (¬5) الآية، قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬6) فلم يفعل، وكان من حقِّه أنّ يلحقها في هذا الباب الثّاني (¬7). وفي هذه الآية لعلمائنا بدائع؛ لأنّه كنى بالمعاني لانه قال: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} فالزِّينةُ: الأَرْدِيَةُ والثِّياب، والمساجدُ هي الصّلوات. وقد رأى ابن عمر نافعًا يُصَلَّي في ثوبٍ، فقال له: خُذْ عليك رداءك، فإنَّ اللهَ تعالى أحقّ من تجمل له (¬8).
وقد كان بعض من مضَى من شيوخ الزُّهد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلَّا إذا صلّى، فإذا فرغَ من الصّلاة أعادَهَا، ويقول: لقاءُ اللهِ أفضل حالة يزيّن لها.
الفقه في سبع مسائل:
الأولى (¬9):
قوله في الحديث: "كَانَتْ تُصَلِّي في الدَّرعْ والْخِمَارِ" يقتضي أنّها كانت تقتصر عليهما.
¬__________
(¬1) انظر النوادر والزيادات:1/ 200. وانظر قول الأحناف في المحيط البرهاني: 2/ 15.
(¬2) بعني إسناد يحيى في موطَّئِهِ (378) عن مالكٌ؛ أنّه بَلَغَهُ أنّ عائشة زوجَ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كانت تُصَلِّي في الدِّرعِ والخمار.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة (6180)، وانظر الموطَّأ (381) رواية يحيى.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة (6172)، وانظر الموطَّأ (379) رواية يحيى.
(¬5) أي باب الرُّخصة في الصّلاة في الثّوب الواحد، في الموطَّأ: 1/ 202 رواية يحيى.
(¬6) الأعراف: 31، وانظر أحكام القرآن: 2/ 777 - 781.
(¬7) أي باب الرُّخصة في صلاة المرأة في الدِّرْعِ والخمار، من الموطَّأ: 1/ 204 رواية يحيى.
(¬8) أخرجه عبد الرزّاق (1391) وابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 370، وأورده أيضًا في الاستذكار: 5/ 435.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 251.

الصفحة 62