كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

والنِّساءُ على ضربين: حُرّة، وأَمَةٌ.
فامّا الحُرّة فجسدُها كلّه عَوْرَة، غير وجهها وكفّيها. وذهب بعض النّاس أنّه يلزمها ستر جسدها (¬1).
واستدلَّ علماؤنا في ذلك بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الآية (¬2)،- قالوا: الوجه واليدان، وعلى هذا أكثر أهل التفسير (¬3). وممّا يدلُّ على ذلك: أنّ هذا عضوٌ يجب كَشْفُه بالإحرام، فلم يكن عورة كوجه الرَّجُلِ، وسائر ما ذكرناه من جَسَدِ الحُرَّةِ يجري مجرى عورة الرَّجُل في وجوبِ سَترهِ في الصّلاة.
المسألة الثّانية (¬4):
قال علماؤنا (¬5): وأَقَلُّ ما يجزئ لها الصّلاة فيه الدِّرْعُ الّذي يستر قَدَمَيْها (¬6)، والخمار الّذي تَتَقَنَّعُ به.
والأفضلُ أنّ يكون تحت الثوبِ مئزرٌ، فإن لم تفعل أجزأها، قاله ابن حبيب (¬7).
وإن التحفت في ثوب وصلَّتْ به وسَتَرَ منها ما يجب سُتْرتُه ولم (¬8) تشتغل بإمساكه، فلا بأسَ به، وإن اشتغلت بِهِ فلا خيرَ فيه (¬9).
المسألة الثّالثة (¬10):
أمّا الأَمَةُ، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن أَصْبَغ؛ أنّها تستر ما يستر الرَّجُل، وعورتها
¬__________
(¬1) أي جميع جسدها.
(¬2) النور: 31.
(¬3) انظر على سبيل المثال: تفسير الطّبريّ: 17/ 258، 261 (ط. هجر) والدر المنثور: 11/ 23 - 25 (ط. هجر).
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 251.
(¬5) المراد هو الإمام الباجي.
(¬6) في المنتقى: "ظهور قدميها".
(¬7) في الواضحة، كلما في النّوادر والزيادات: 1/ 205.
(¬8) في النّسخ: "وان لم" والمثبت من المنتقى.
(¬9) قاله ابن القاسم كما في النّوادر والزيادات: 1/ 205 - 206.
(¬10) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.

الصفحة 63