كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

من السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَتَينِ (¬1). وقال ابن القاسم: تستر الأَمة في الصّلاة جميع جسدها (¬2)
المسألة الرّابعة (¬3): وهي إذا أعتقت في الصّلاة
قال ابنُ القاسم وغيره: تختمر في بقيَّةِ صلاتها وتجزئها.
وقال سحنون: تستأنف الصلاةَ، وكذلك العريان يجد الثَّوبَ في الصّلاة.
التّوجبه:
أمّا وجه (¬4) قول ابن القاسم وغيره: أنّ سترَ العورةِ شرطٌ في صِحَّةِ الصّلاة (¬5). ووجه قول سحنون: أنّ الصّلاةَ غير متبعِّضَة (¬6)، فإذا لزم تغطية الرّأس في بعضها لزم في جميعها (¬7).
المسألة الخامسة (¬8):
إنّ كان الدِّرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما، لم يجزئ (¬9). ويُكْرَهُ الرَّقيق الصَّفِيقُ؛ لأنّه يلصق بالجسد فيُبْدِي ما تحته.
المسألة السادسة (¬10): "إذًا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" (¬11)
هذا هَو مذهب مالك.
¬__________
(¬1) ووجه قول أَصبغ: أنّ ما لا يكون منها عورة خارج الصّلاة، فإنّه لا يكون منها عورة في الصّلاة كالوجه والكفّين. وانظر قول أصبغ في النّوادر: 1/ 207.
(¬2) وجه قول ابن القاسم: "أنّها امرأة، فكانت مأمورة بتغطية جميع جسدها في الصّلاة كالحرّة، والفرق بينها وبين الرَّجل أنّها مأمورة بتغطية جسدها إذا برزت؛ لأنّ النظر فيه يفتن بخلاف الرَّجل". انتهى من المنتقى.
(¬3) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 1/ 251.
(¬4) "وجه" زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام.
(¬5) تتمة الكلام كلما في المنتقى: "فإذا عدم حين شرع في الصّلاة فإنّه لا يبطلها وجوده، كالوضوء بالماء ".
(¬6) في المنتقى: "مسقطة".
(¬7) تتمة الكلام كلما في المنتقى: "ولما أجمعنا على أنّه يلزمها تنطية الرّأس في بقية الصّلاة، وأن ترك ذلك يبطل صلاتها، فكذلك يبطل ما تقدّم منها". وانظر النّوادر والزيادات: 1/ 207 - 208.
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 251.
(¬9) لأنّ السِّتر لم يقع بهما.
(¬10) دليل هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 1/ 252.
(¬11) قالته أم سلمة في الموطَّأ (379) رواية يحيى.

الصفحة 64