كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

وقال أبو حنيفة: ليس عليها أنّ تُغَيِّب ظهور قَدَميها (¬1)
والدليل على ذلك: أنّ هذا عُضوٌ لا يكشف للإحرام، فوجب على الحُرَّةِ (¬2) ستره كالذِّراع والعَضُد.
المسألة السّابعة (¬3):
وهي إذا صلَّت بادية الشَّعر أو الصَّدْر أو ظهور القَدَمَيْن، استحبّ لها أنّ تعيدَ في ذلك الوقت، وقد أَثِمَتْ لمخالفتها السُّنَّة إِنْ قصدت ذلك. وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: أنْ يكون هذا على قول من رأى إعادة الصّلاة من كشف العورة، وقد رأى ابن القصّار (¬4) أنّ تعيد الصّلاة من ذلك في الوقت، مع كونها عنده فَرْضًا.
الثّاني: أنّ يكون ذلك عنده (¬5) أخفّ من كشف العورة.
المسألة الثّامنة (¬6):
رُوِيَ عن مالك الفرق بينهما في الحُرّة يكون بجسدها عَيْبٌ أنّه ينظر (¬7) إليه أهل البصر. فإن كان في العورة، لم ينظر إليه إلّا النِّساء، ولا ينظر إليها أهل البصر من الرِّجال (¬8).
¬__________
(¬1) انظر مختصر الطحاوي: 28، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 307.
(¬2) أي المصلّية الحرّة.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252.
(¬4) في عيون الأدلة: لوحة 169/ ب.
(¬5) "عنده" ليست من المنتقى.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252.
(¬7) بعد أنّ يكشف عنه.
(¬8) يستحسن الرجوع في هذا الموضوع لكتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" لأبي الحسن علي بن محمد القطان الفاسي، باعتناء إدريس الصمدي، دار إحياء العلوم، بيروت، سنة: 1416.

الصفحة 65