كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

الأحكام:
قال الإمام: الضَّربُ في الأَرْضِ هو السَّفَر (¬1). وينقسم على أقسام:
الأوّل (¬2):الهجرة
وهي الخروجُ من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فَرْضًا في أيّام النّبيَّ عليه السّلام، وهذهَ الهجرةُ باقيةٌ إلى يوم القيامة، والّتي انقطعت بالفَتْحِ، هي القَصْدُ إلى النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - حيث كان، فمن أسلم وكان في دار الحربِ، وجبَ عليه الخروج إلى دار الإسلام.
قال القاضي أبو الوليد (¬3): "الأسفارُ تنقسم على خمسة أقسام:
الأوّل: سَفَرٌ واجبٌ.
والثّاني: سَفَرٌ مندوبٌ إليه.
الثّالث: سَفَرٌ مباحٌ.
الرّابع: سَفَرٌ مكروةٌ.
الخامس: سَفَرٌ محظورٌ.
أمّا الثّلاثة، فلا يجوز القَصْر فيها، وإنّما يجب في السَّفَر الواجب والمندوب بلا خلاف في قَصْر الصّلاة فيهما" (¬4).
¬__________
(¬1) يقول المؤلِّف في أحكام القرآن: 1/ 483 "وما أظّنه سُمِّيَ به إلّا لأنّ الرَّجُل إذا سافر ضرب بعصاه دابَّتَهُ ليصرفها في السَّير على حُكْمِهِ، ثم سُمِّيَ به كلّ مسافر. ولم يجتمع لي في هذا الباب، ولا أمكنني في هذا الوقت ضبطٌ، فَرأيته تكلُّفًا، فتركته إلى أوْبَةٍ تأتيه إنْ شاء الله".
(¬2) انظره في أحكام القرآن: 1/ 484.
(¬3) في المقدِّمات المهدات: 1/ 215.
(¬4) اختصر المؤلِّف كلام ابن رشد اختصارًا شديدًا انغلق معه المعنى، وإليكموه كما هو في المقدِّمات: "فامّا السَّفر الواجبُ والمندوبُ إليه، فلا خلاف في قصر الصّلاة فيهما. وأمّا ما سواهما، فاختُلِفَ في قصر الصّلاة فيها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّ الصّلاة لا تُقصر في شيء منها، وهو مذهب أهل الظّاهر، ورُوِيَ مثله عن ابن مسعود.
والثّاني: أنّها تقصر فيها كلّها، وهو قول أكثر أهل الظاهر، لعموم قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} في [النِّساء: 101] ولم يخصّ سَفَرًا، وهي رواية ابن زياد عن مالك.
والثّالث: أنّه يقصر في السَّفَر المباح دون المكروه والمحظور، وهو قول جُلِّ أهل العلم، والمشهور من مذهب مالك - رحمه الله تعالى-".

الصفحة 75