كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

الثّاني (¬1): الخروج من أرض البدعة
قال ابنُ القاسم: سمعتُ مالكًا يقول: لا يحلُّ لأحدِ أنّ يقيم بأرضِ يُسَبُّ فيها السَّلَفُ (¬2). وهذا صحيحٌ؛ لأنّ المنكر إذا لم يُقْدَرْ على تغييره لم (¬3) يقم في تلك الأرض.
القسم الثاّلث (¬4): الخروج من أرضٍ غلبها الحرام
فإن طَلَبَ الحلالِ فَرْضٌ على كلً مسلمٍ. وقد قيل في قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ" (¬5) أنّه طلب علم الحلال من الحرام.
القسم الرّابع (¬6): الفرار من الإذاية في البدن (¬7)
وذلك واجبٌ على المؤمن (¬8) إذا خَشِيَ على نفسه في موضعِ فَرَّ منه إلى موضع آخر، فقد أَذِنَ اللهُ في الخروجِ عنه والفرار بنفسه. وأوَّلُ من فعلَ ذلك الخليل إبراهيم -عليه السّلام- لَمَّا خافَ من قومه، قال: {إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} (¬9) وكان بعده موسى عليه السّلام، قال الله تعالى: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا} الآية (¬10).
وله نظائر كثيرة، وتلحق (¬11) به، وهو:
¬__________
(¬1) انظره في أحكام القرآن: 1/ 484.
(¬2) رواه أيضأ العتبي في العتبية: 18/ 335 في سماع أشهب بن عبد العزيز من مالكٌ، في رسم كتاب الجامع. كما أورده أيضًا عن أشهب، الأبهري في شرح كتاب الجامع لابن عبد الحكم: 150، وانظر تفسير القرطبي: 5/ 348.
(¬3) في النُّسَخ: "على تغيِير المنكر لم" والمثبت من الأحكام.
(¬4) انظره في أحكام القرآن: 1/ 485.
(¬5) رواه وكيع في نسخه (2)، وابن ماجه (224)، والبزّار (94)، وأبو يعلى (2837)، والطبراني في الأوسط (2008) من حديث أنس. قال البزار عقب الحديث السابق: "هذا كذب ليس له أصل عن ثابت عن أنس، فأمّا ما يذكر عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، فقد رُوِيَ من غير وَجْهٍ، وكل ما يروى فيها عن أنس فغير صحيح"، وانظر العلل الواهية: 1/ 64.
(¬6) انظره ني أحكام القرآن: 1/ 485.
(¬7) في النُّسَخِ: "القول" والمثبت من الأحكام.
(¬8) في الأحكَام: "وذلك فضل من الله عَزَّ وَجَلَّ أرخص فيه".
(¬9) العنكبوت: 26.
(¬10) القصص:21.
(¬11) في النُّسَخ: "ولا تلحق" والمثبت من الأحكام.

الصفحة 76