كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

السّادس: في طلب العلم والرِّحلة، وهذا مشهور.
السّابع: السَّفر لفضل (¬1) البُقّعِ الكريمة، وذلك لا يكون إلَّا في نوعين:
أحدهما: المساجدُ الثّلاثة، لقوله: "لا تُشَدُّ الرَّحَالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجد" (¬2).
الثّاني: في الثَّغور للرِّباطِ بها، وتكثُرُ الشَّواهدُ عليه (¬3)، وله فضلٌ كثيرٌ وأجرٌ عظيمٌ، يأتي بيانُه في "كتاب الجهاد" إنّ شاء الله.
الثّامن: السَفَر في زيارة الاخوان والأولياء في الله تعالى، وله شواهد كثيرة، وآثارٌ حِسَانٌ، يأتي بيأنّها في "كتاب الجامع" إنّ شاء الله.
الفقه في ست مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
اختلف العلماءُ في قَصْرِ الصّلاة للمسافر مع الأَمْنِ، على أربعة أقوال:
أحدها: أنّ القصر لا يجوزُ.
والثّاني: أنّه واجبٌ فَرْضًا (¬5).
الثاّلث: أنّه سُنَّةٌ مسنونَهٌ من السُّنَنِ المشهورة.
الرّابع: أنّه رُخصَةٌ وتوسِعَةٌ.
واختلف الذين، رأوه رخصةً وتوسعةً في الأفضل من ذلك:
فمنهم من رأى القصر أفضلَ.
ومنهم من رأى الإتمام أفضلَ.
ومنهم من تَحَرَّى الأمرين (¬6) من غير أنّ يفضِّلَ أحدهُما على صاحبه.
والأصل في اختلافهم في فَرْضِ الصّلاة كيف فُرِضَتْ؟
¬__________
(¬1) في أحكام القرآن: "قصد" وهي سديدة.
(¬2) أخرجه البخاريّ (1189)، ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة.
(¬3) في أحكام القرآن: "وتكثير سوادِهَا للذَّبِّ عنها" وهي عبارة سديدة.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات لابن رشد: 1/ 208.
(¬5) في المقدِّمات: "واجبٌ فرضٌ".
(¬6) في المقدِّمات: "من خَيَّرَ بين الأمرين".

الصفحة 78