كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

الفائدة الثّالثة عشر (¬1):
أمّا التّابعون فكانوا يُصلُّون الضُّحَى، ويكرهون أنّ يدعوها كالمكتوبة، وصلّاها أيضًا ابن عبّاس (¬2) وابن المسيَّب (¬3) والضَّحَّاك (¬4) وجماعة ذكرهم ابن أبي شَيْبَة (¬5) وغيره.
وكانوا أيضًا يختلفون فيها، فمنهم من كان يواظبُ عليها، ومنهم من لم يصلِّها قَطُّ. وأمّا عائشة، فكانت تصلَّيها ثمان ركعات، وكانت تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن (¬6).

جامعُ سُبْحَة الضُّحى
مالك (¬7)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عن أنس بن مالكٌ؛ أنّ جدَّته مُلَيْكة دَعَت رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى طعامٍ، فأكلَ منه، ثمّ قال: "قُومُوا فَلأصَلِّيَ لَكُمْ" قال أنس: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ، فنضَحْتُهُ بماءٍ. فقام رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -، وصَفَفْتُ أنا واليتيمُ وراءَهُ، والعجوزُ من ورائنا، فصَلَّى لنا ركعتين، ثمّ انْصَرَفَ.
التّرجمة (¬8):
قال الإمام: أدخل مالك - رحمه الله - حديث أنس في صلاته مع اليتيم في جامع سُبْحَةِ الضُّحَى، وليس للضُّحَى فيه ذِكْرٌ، وإنّما تَلَقَّفَهُ مِنْ قوله فيه: "أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى طعامٍ صَنَعَتْهُ". والظّاهرُ أنّ ذلك كان في وقتِ الغَدَاةِ عند تناول الغداء، وإن كان يحتمل سائر أوقات النّهار.
¬__________
(¬1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 151.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة (7796).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة (7792).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة (7798).
(¬5) انظر تعليقاتنا السابقة.
(¬6) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (418) رواية يحيى.
(¬7) في الموطَّأ (419) رواية يحيى.
(¬8) انظرها في القبس: 1/ 337.

الصفحة 95