كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

الفائدة السّابعة (¬1):
فيه: إباحة الإمامة في النّافلة.
وفي هذا الحديث ما يدلُّ على أنّ المصلِّين يقفون وراء الإمام.
وقوله: "والعجوز من ورائنا" دليلٌ على تأخير النِّساء عن صفوف الرَّجال. ويقتضي أنّ المرأةَ المفردة إذا صلَّت خَلْفَ الصَّفِّ صَحَّت صلاتُها, ولا خلافَ في ذلك نَعْلَمُه. وأمّا الرَّجُل يصلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فقد قال مالك: صلاتُه صحيحةٌ، وبه قال أبو حنيفة (¬2) والشّافعيّ (¬3). وقال ابنُ حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته.
الفائدةُ الثّامنة (¬4):
فيه ردٌّ؛ على الكوفيِّينَ الذين يقولون: إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أنّ يصلُّوا جماعة، قام إمامُهُم وسطهم، لحديث رَوَوْهُ (¬5) عن علقمة والأسود؛ أنّ ابن مسعود صلَّى بهما فقام في وسَطِهِمَا (¬6).
وقال أهل الحجاز وأكثر أهل العلم: يقومون خَلْفَهُ (¬7).
وقد بيَّنَّا مواقف الصّلاة مع الإمام في باب الأذان في حديث سعيد بن المسيَّب، فلينظر هناك، وأنّها سبعة مواقف وحكمها على الاختلاف، والحمدُ لله على ما وَهَبَ من الصّواب.

التَّشديدُ في أنّ يمرّ أَحَدٌ بين يَدَي المُصَلِّي
في هذا الباب أحاديث كثيرة، الْمُعوَّلُ منها على ثمانية أحاديث (¬8):
أحدها: حديثُ أبي سعيد الخدريّ (¬9): "إذا كان أَحَدُكُم يُصَلِّي، فلا يَدَعْ أَحَدًا
¬__________
(¬1) السطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة 33، والباقي مقتبس من المنتقى: 1/ 273.
(¬2) انظر كتاب الأصل: 1/ 197 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 234، والمبسوط: 1/ 192.
(¬3) في الأمّ: 2/ 302، وانظر الحاوي الكبير: 2/ 340.
(¬4) هذه الفاندة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 - 154.
(¬5) في النُّسَخِ: "رواه" والمثبت من الاستذكار.
(¬6) رواه مسلم (534).
(¬7) في الاستذكار: "يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام".
(¬8) انظرها في القبس: 1/ 338 - 339.
(¬9) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (421) رواية يحيى.

الصفحة 99