كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

مسلم (¬1) والبخاري (¬2) وجماعة من المصنِّفِينَ (¬3).
العربية (¬4):
"الْفَرَسُ الْعَتِيقُ": الفَارِهُ، وقال صاحب "العين" عَتَقَتِ الفَرَسُ إذا سبقت، وفرس عَتِيقٌ: رائع (¬5).
والعتيقُ واحد العتاق من الخيل وهي الكرام السّابقة (¬6)، قاله ابن السِّكِّيت (¬7).
الفقه في عشر مسائل:
المسألة الأولى (¬8):
قال علماؤنا: والحملُ عليها في سبيل الله على وجهين:
أحدهما: أنّ يعلم مَنْ فيه النَّجدة والفُروسيّة، فيهبه له ويُمَلِّكُه إياه، لما يعلم من نَجْدَته، فهذا يملكه الموهوب له ويتصرّف فيه بما شاء من بَيْعٍ وغيره.
والثّاني -وهو الأظهر-: أنّ يكون دفعه إلى من يعلم حاله ومواظبته على الجهاد، فيدفعه إليه على سبيل التَّحْبِيسِ له في هذا الوجه، فهذا ليس للموهُوب لَهُ أنّ يبيعَهُ؛ لأنّه موقوفٌ على معنى التّحبيس في سبيل الله.
المسألة الثّانية (¬9):
قوله: "وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ أَضَاعَهُ" يحتمل أنّ يريد به أمرين:
أ- أحدهما: أنّه أضاعَهُ، من الإضاعة، بأن لم يُحْسِنِ القيامَ عليه، ويبعدُ مثل هذا في أصحاب النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، إلَّا أنّ يُوجِبَ ذلك عُذْرٌ.
¬__________
(¬1) في صحيحه (1621).
(¬2) في صحيحه (3002).
(¬3) كالإمام الحميدي (15)، وأحمد: 1/ 40 وغيرهما.
(¬4) الفقرة الأولى من كلامه في العربية مقتبسة من الاستذكار: 9/ 324.
(¬5) لم نجد هذا النقل في باب العين والقاف والتاء 1/ 146 من المطبوع من معجم كتاب العين للخليل.
(¬6) قاله الباجي في المنتقى: 2/ 179.
(¬7) لم نجد هذا النقل في كتاب الألفاظ ولا في إصلاح المنطق.
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 179 بتصرّف.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 179.

الصفحة 127