كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

حديث: رُوِيَ (¬1) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْك يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّي الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَتَسْأَلْهُمَا (¬2) عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَر ذَلِكَ الْيَوْمَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَة يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ؟ قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا، وَاللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ اليَوْمَ. الْحَدِيثُ إلى آخره.
فيه تسع فوائد:
الفائدةُ الأولى:
فيه: أنّ الحُجَّة القاطعة عن الاختلاف فيما لا نَصَّ فيه من كتابٍ ولا سُنَّةٍ أنّ يرجع إليه بالبُرْهَان والعَقْلِ (¬3).
الثّانية:
فيه من المعاني والفقه ما يدلُّ على أنّ الشّيء إذا تُنُوزِعَ فيه ردَّ إلى من يظنّ أنّه يُؤخذ عنه عِلْم ذلك، وذلك أنّ أزواج النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أعلم بهذا المعنى.
الثّالثة (¬4):
فيه اعترافُ العالِمِ بالحقِّ وإنصافُه إذا سَمِعَ الحُجَّة، وهكذا أهل الدِّين والعلّم.
الرّابعة:
فيه مراجعة العالم إلى الحقِّ، وفيه رجوع العالم عمّا كان يعتقده إذا تبيّن له أنّ الحقّ فيما سواه.
¬__________
(¬1) غ: "مالك" والحديث رواه مالكٌ في الموطَّأ (795) رواية يحيي.
(¬2) في الموطّأ: "فلتسألَّنَهُما".
(¬3) القسم الأوّل من هذه الفائدةُ مقتبس من الاستذكار: 10/ 51 إِلَّا أنّ ابن العربي أضاف إليها ما يوافق توجّهه العقديّ، فابن عبد البرّ يقول: "وفيه أنّ الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نَصَّ فيه من كتاب الله سُنَّةُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -".
(¬4) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: 10/ 51.

الصفحة 178