الإسناد (¬1):
قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ مُتَّفقٌ عليه خَرَّجَهُ الأيِمّة مسلم (¬2) والبخاري (¬3)، إِلَّا أَنَّ في طُرُقِهِ اختلافًا على ألفاظٍ مختلفةٍ، فقال أصحاب "الموطّأ" وأكثر الرُّواة عن مالكٌ؛ أنّ رَجُلًا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ، وخالفهم جماعة فقالوا: إنَّ رَجُلًا أفطر بِجِمَاعٍ، وهو الصَّحِيحُ، وهو الّذي رواهُ ابن عُيَيْنَة ومَعْمَر وأكثرُ رواة ابن شهاب عن ابن شهاب، عن حُمَيد عن أبيْ هريرة؛ أنّ رَجُلًا وَقَعَ على امْرَأَتِهِ في رمضان، فذَكَرُوا المعنى الّذي أَفْطَرَ به عامِدًا. وثبت أنَّ رَجُلًا جاء إلى النّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - يضرب فَخِذَه وينتف شَعْرَه وهو يقول: هلكت احترقت (¬4)، وفي رواية: هَلَكَ الأبْعَدُ (¬5).
الفقه في سبع مسائل:
المسألة الأولى (¬6):
اتفق الرُّواةُ عن مالك أنَّ التَّخْيِيرَ بين العِتْقِ والصَّوم والإطعام بلفظ، ورواه يونس بن عقيل والأوزاعي على أنّ الكفّارةَ بالعِتْقِ، فإن لم يجد فصيامٌ، فإن لم يجد فإطعامٌ.
المسألة الثّانية (¬7):
قولى: "إنّ رَجُلًا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ" الفطرُ يكون بأحد ثلاثة أشياء:
بداخل: وهو الأكل والشرب.
والإيلاج، وهو مغيب الحَشَفَةِ في الفَرْجِ.
أو بخارج: وهو المَني والحَيْض.
فإذا وُجِدَ شيءٌ من ذلك في أيّام رمضان فسد الصَّوم، سواء كان لِعُذْرٍ أو لغير عُذْرٍ.
¬__________
(¬1) استفاد المؤلِّف في كلامه على الإسناد من الاستذكار: 10/ 95، والمنتقى: 2/ 52.
(¬2) في صحيحه (1111).
(¬3) في صحيحه (2600).
(¬4) أخرجه البخاريّ (1935)، ومسلم (1112).
(¬5) أخرج هذه الرِّواية مالكٌ في الموطّأ (816) رواية يحيى.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 52.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.