ولا رَأْسَه، فإنّه يُبعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا" (¬1).
ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذا شخصٌ يتعلّق به حُكمُ الإحرام، فيلزمه كشف وجهه مع السّلامة كالمرأة.
المسألة الثَّانية (¬2):
فإن غَطَّى المُحرِمُ وجهَه، فهل عليه فدْيَةٌ أم لا؟
فقال ابنُ القاسم (¬3): لم أسمع من مالك في ذلك شيئًا، وأرى ألَّا فِدْيَةَ عليه. وبهذا قال ابنُ القصار (¬4). وقال عبد الوهّاب في "شرح الرِّسالة": وفي قول ابن القاسم نظر.
وتحصيل المذهب: أنّه إذا قلنا بتحريم التّغطية، فعليه الفِديَة، وإن قلنا بكراهتّتها دون التَّحريم، فلا فِدّيَةَ فيه.
وقال الشَافعي (¬5): الْمُحْرِمُ إذا مات لا يُخَمَّر رأسه ولا يُطَيب، ويُستدام له حال إحرامه بعد الموت.
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: أنّ الكفَنَ معنى يغطّى به الرَّأس من الميِّت الحلال، فجاز أنّ يغطّى به رأس الميِّت المُحْرِم، وأصل ذلك الميراث.
واحتجوا بالحديث المتقدِّم في الّذي وقصت به ناقته وهو مُحَرِمٌ.
فالجواب: أنّ هذا الحديث ممّا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّ النَبى - صلّى الله عليه وسلم - علَّلَ المنع من تخمير رأسه بما لا طريقَ لنا إلى معرفته، من قوله: "فإنّه يُبْعَث يومَ القِيامةِ مُلَبِّيًا" وإذا علَّل بما لا طريقَ لنا إلى معرفته، دلَّ على اختصاصه بذلك الحُكم.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاريّ (1850)، ومسلم (1206).
(¬2) هذه المسألة مقبسة من المنتقى: 2/ 199 - 200.
(¬3) في المدوّنة: 1/ 296 في ما يجوز للمُحرِم لبسه.
(¬4) كما في عيون المجالس: 2/ 802.
(¬5) في الأم: 2/ 604 (ط. فوزي).