الدَّقيقِ والخَبَطِ ... الحديث.
الإسناد (¬1):
قال الإمام (¬2): هذا حديثٌ مقطوعُ السَّنَد؛ لأنّ محمدَ بن عليّ بن حسين أبا جعفر لم يُدرِكه المِقْدادَ ولا عليًّا. وقد رُوِيَ متَّصلّا مُسْنَدًا من وجوه صحَاحٍ ذَكَرَها النِّسائيّ (¬3) وغيره (¬4).
العربيَّة (¬5):
قولُه: "السُّقْيَا" هو موضع (¬6).
يَنْجَعُ ويُنْجِعُ لغتان (¬7)، معناه: يُلْقِمُ بَكَرَاتٍ له خَبَطًا (¬8).
والبَكَرَاتُ: النُّوقُ الفتيَّة.
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬9):
أمّا قوله (¬10) في القِرَان، فلا خلافَ بين العلّماء أنّ القارِنَ لا يحلُّ إِلَّا يوم النَّحر، فإذا رَمَى جمرةَ العَقَبة، حلَّ له الحلاقُ وألقَى التَّفَثَ كلّه، فإذا طافَ بالبيتِ حلَّ له الحلّ (¬11).
¬__________
(¬1) كلامه في الإسناد مقتبس باختصار من الاستذكار: 11/ 141 - 143.
(¬2) بر: "القاضي".
(¬3) في السنن: 5/ 148.
(¬4) كالبيهقي في السنن: 5/ 108.
(¬5) كلامه في العرد مقتبس من المنتقي: 2/ 213.
(¬6) هو موضع بين مكّة والمدينة، انظر معجم ما استعجم: 3/ 742، ومعجم البلدان: 3/ 228، والمغانم المطابة: 180 مع تعليق حمد الجاسر.
(¬7) انظر: التّعليق على الموطَّأ للوقّشي: 1/ 365، والاقتضاب: 1/ 378.
(¬8) الخَبَطُ: ما يسقطُ من ورق الشّجر إذا خُبطَ. انظر تعليق الوقّشي: 1/ 366.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة في الاستذكار: 11/ 152.
(¬10) أي قول مالك في الموطَّأ (947) رواية يحيى.
(¬11) في الاستذكار: "كل الحلّ".