المسألة الثّانية (¬1):
وأمّا تُرابُ المَعْدِن، فلا نعلم أحدًا من أهل اللُّغَة سمَّاهُ رِكَازًا.
وقوله: "فِيهُ الخُمُسُ" ليس فيه نصٌّ على من له ذلك، إلَّا أنّه (¬2) يستدلّ عليه بالإجماع على وجوب دَفْعِهِ إلى الإمام العَدْلِ، وقد روى عيسى عن ابن القاسم (¬3) في "مختصر بن شعبان" يخرج (¬4) الواجد له خُمُسه فيتصدَّق به (¬5)، وكذلك ما فضل من المال عن أهل المواريث، ولا أعرف (¬6) اليوم بيت مال، وإنّما هو بيت ظلم.
باب ما لا زكاة فيه من الحُلْي والتِّبْرِ والعَنْبَرِ
مالك (¬7)، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أنّ عائشةَ زوجَ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كانت تَلِي بناتَ أخيها اليتَامَى في حَجْرِهَا، لَهُنَّ الحَلْيُ، فلا تُخْرِجُ من حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
الإسناد:
الحديثُ صحيحٌ، وأردفه مالك (¬8)، عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يُحَلِّي بناتَهُ وجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، فلا يُخرِجُ من حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
تنبيه على التّرجمة (¬9):
قال الإمام: أدخل مالكٌ حديث القاسم عن عائشة؛ أنّها كانت تَلِي بناتَ أخِيها يَتَامَى فلا تُخْرِجُ من حُلِيِّهِن الزَّكاةَ، إنّما سَاقَهُ ليبيِّن بُطْلاَنَ الحديث المرويّ عن عائشة؛ أنّها قالت: دخل عَلَيَّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وفي يدي فَتخ -وهي الخواتم- فقال:
¬__________
(¬1) ما عدا السطر الأوّل مقتبس من المنتقى: 2/ 104.
(¬2) غ، جـ: "أنّ" والمثبت من المنتقى.
(¬3) عن مالكٌ، كما في المنتقى.
(¬4) في حالة ما إذا كان الإمام جائرًا.
(¬5) ولا يدفعه إلى من يعيث به.
(¬6) في المنتقى: "ولا أعلم".
(¬7) في الموطّأ (673) رواية يحيى.
(¬8) في الموطّأ (674) رواية يحيى.
(¬9) انظره في القبس: 2/ 462 - 463.