كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

"ما هذا؟ " فقالت: صنعتُها أتزيَّنُ بها لَكَ. فقال: "أتؤدِّين زكاةَ ذلك؟ " قالت: لا، قال: "هي حَسْبُكِ من النّار" (¬1) فَبَيَّنَ مالك أنّها لو سمعته من النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - لما تركت إخراج الزَّكاة من هذا الحلي.
تَنْبِيهٌ ثَانٍ (¬2):
قال علماؤنا: وأراد أيضًا مالك بهذا الحديث الردّ على أهل العراق في أنّ الرّاوي إذا أفتى بخلاف ما رَوَى سقطت روايته.
الفقه في عشر مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قوله: "كانت تَلِي بناتَ أخِيهَا" هو محمّد بن أبي بكر ولم يكن شقيقها، وإنّما كان شقيقها عبد الرّحمن، ويحتمل أنّ تكون بتقديم إمام (¬4)، ولا تكون لها الولاية بالأخوة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إنّ شاء الله.
المسألة الثّانية (¬5):
قوله: "لَهُنَّ الحَلْيُ" يقتضي ملكه لهنّ وإن لم يتصرّفنَ فيه لكونهنَّ محجورات، فقد يملك من لا يتصرّف وهو الصّغير والسَّفِيه، ويتصرّف من لا يملك وهو الوصيّ والإمام والأب.
المسألة الثّالثة (¬6):
قوله: "فَلَا تُخْرِجُ من حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ" ظاهر هذا أنُها كانت لا ترى أنّها واجبة، وهو مذهب مالك (¬7) والشّافعىّ (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1565)، والدارقطني: 2/ 105.
(¬2) انظره في القبسى: 2/ 463.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 106.
(¬4) أي تكون ولايتها بهنّ بتقديم الإمام لها على ذلك.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 107.
(¬6) الربع الأوّل من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 107.
(¬7) انظر الإشراف: 1/ 176 (ط. تونس)، وأحكام الزكاة لابن الجد: 9/ب.
(¬8) في الأم: 4/ 146.

الصفحة 33