حاضري المسجد الحرام.
ووجه ذلك: اتّصال البيوت بالمجاورة، والمراعى في ذلك أنّ يكون من أهلِّ مكّة حين الإحرام بالعمرة وبعد ذلك.
مسألة:
وإذا أهلِّ المتمتِّعُ بالحجِّ، ثمّ مات من سَعْيِة، أو قبل أنّ يصوم، ففيها للعلّماء أقوال:
الأوّل: أنّ عليه دم المتعة؛ لأنّه دَيْنٌ عليه، ولا يجوز أنّ يُصامَ عنه.
القول الثّاني: أنّه لا دَمَ عليه؛ لأنّ الوقتَ الّذي أَوجَبَ عليه فيه الصِّيام قد فات.
مسألة (¬1):
اتَّفقَ مالك (¬2) وأبو حنيفةَ (¬3) والشّافعىّ (¬4) أنَ المتمتِّع إذا لم يجد هَدْيًا، صام ثلاثةَ أيّام إذا أحرم بالحجِّ إلى آخر يوم عَرَفَة.
وقال عطاء (¬5): لا بأس أنّ يصوم المتمتِّعُ في العشرِ وهو حلال قبل أنّ يُحْرِمَ.
وقال مجاهد (¬6) وطاوس (¬7): إذا صامهنّ في أشهُر الحجّ أجزأه.
وقال مالك (¬8): إذا صام بعد إحرامه بالعُمْرَة، وهو يريد أنّ يتمتَّع بالعُمرة إلى
¬__________
= كداء [الحجون اليوم] وبين الثّنية الخضراء [ربع الكحل اليوم] ... وهو اليوم وسط عمران مكّة ومن أحيائه العتبيّة وجرول والطندباوي أو التنضباوي - أصحّ، وبئر طوى لا زالت معروفة بجرول" وانظر: معجم ما استعجم: 2/ 896، ومعجم البلدان: 4/ 45، وأودية مكّة المكرمة للبلادي: 22.
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 11/ 224 - 225.
(¬2) انظر المدونة: 1/ 309 في تفسير ما يجوز من الصِّيام في الحجّ وما لا يجوز، وانظر التّفريع: 1/ 334، والنوادر والزيادات: 2/ 321، 362.
(¬3) انظر مختصر الطّحاوي: 60.
(¬4) في الأم: 3/ 483.
(¬5) رواه عنه ابن أبي شبة (12980).
(¬6) رواه عنه ابن أبي شيبة (12982).
(¬7) أخرجه ابن أبي شيبة (12980).
(¬8) في الحدونة: 1/ 309 في تفسير ما يجوز في الصِّيام في الحجّ وما لا يجوز.