المسألة الخامسة (¬1):
قال ابنُ حبيب: لا بأْسَ باتِّخاذِ المِنْطَقَة المُفَضَّضَة والأسلحة كلّها، ومنع من ذلك في السَّرْجِ واللِّجام والمهاميز والسَّكاكين، وهذا القول فيه نظر (¬2).
وقال ابنُ وهب: لا بأس بتفضِيضِ جميع ما يكون من آلة الحرب السَّرْجُ واللِّجامُ وغيره.
ووجه ما رواه ابن القاسم: أنّ ما يجوز للرَّجُلِ أنّ يتحلَّى به على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يتحلى به للذِّكْرِ (¬3)، وهو المُصْحَف.
والثّاني: ما يختصّ بالحرب، وهو السيف.
والثّالث: ما يختصّ باللِّباس، وهو الخاتم.
ولما كان الّذي يُستَعْمل من باب الذِّكْر واللباس واحدٌ (¬4)، وجبَ أنّ يكون ما يستعمل في الحرب واحدًا، وقد أجمعنا (¬5) أنّ السَّيْفَ مباحٌ فيه ذلك، فوجبَ أنّ يمنع سواه.
ووجه رواية ابن حبيب: أنّ آلةَ الحَرْبِ ممّا فيه إرهابٌ على المشركين، وأمّا السّرج واللجام والمهاميز فلا تختصّ بالحربِ.
ووجه رواية ابن وهب: أنّ هذا كلّه ممّا لا يخلو الحرب منه، ففيه إرهابٌ، فجاز (¬6) كالسّيف.
فهذا ممّا يُبَاحُ (¬7) على هذا الوجه.
وأمّا للضّرورة، فقد قال ابن شعبان: مَنِ اتَّخَذَ أَنْفًا من ذهبٍ أو ربط به أسنانه، فإنّه لا زكاةَ عليه فيه.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 108.
(¬2) قوله: "وهذا القول فيه نظر" من زيادات المؤلِّف نصّ الباجي.
(¬3) جـ: "للذّكرى" وفي المنتقى: "الأذكار".
(¬4) في المنتقى: "ولما كان الّذي يستعمل منه من باب الذكر واحد وهر المصحف، وما يستعمل منه في باب اللباس واحد وهو الخاتم".
(¬5) في المنتقى: "وقد أجمعت على".
(¬6) أي تفضيضه.
(¬7) أي يباح للرجل من التحلِّي بالفضّة.