المسألة الثّانية (¬1):
فمن أهْدِىَ له صَيْدٌ في حال إحرامه فقَبِلَه، لم يكن عليه ردُّه على قياس المذهب؛ لأنّه قد مَلَكَهُ بالقَبُول على قول ابن القصّار، أو قد (¬2) خرج عن الواهب وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على قول إسماعيل، فليس له أنّ يردَّه على واهبه إنْ كان حلالًا.
المسألة الثّالثة (¬3):
قوله (¬4): "إنّما صِيدَ مِنْ أجْلِي "ذهب إلى أنّ الصَّيد إنّما يحرُم على من صِيدَ من أجله دون غيره، وقد خالفه في ذلك علىٌّ، وقد امتنع من أكله وإن كان صِيدَ من أجل عثمان.
وفي "المبسوط" عن ابن القاسم قال: وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان، وما رُوِيَ عن عثمان يقتضي صحَّة ذكاته عنده.
فإذا صيد من أجله وأكلَه وهو عالم بذلك، فإنّ عليه جزاؤه عند العلّماء أجمع.
المسألة الرّابعة (¬5):
قوله (¬6): ومن قتل صَيْداً مملوكًا، وجبَ عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة (¬7)، وبه قال أبو حنيفة (¬8) والشّافعيّ (¬9). وقال (¬10): لا جزاءَ عليه وإنّما عليه القيمة (¬11).
ودليلنا قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ...} الآية (¬12).
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247.
(¬2) في الأصل: "وقد" والمثبت من المنتقى.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 248.
(¬4) أي قول عبد الله بن عامر بن ربيعة في حديث الموطَّأ (1016) رواية يحيى.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 251.
(¬6) أي قول الباجي في المنتقى.
(¬7) انظر عيون المجالس: 2/ 883، والإشراف: 1/ 498 (ط. ابن طاهر).
(¬8) انظر المبسوط: 4/ 105.
(¬9) في الأم: 3/ 465 - 466 (ط. فوزي).
(¬10) في الأصل: "ابن المواز" وهو تصحيف، والصّواب ما أثبتناه؛ لأنّه هو المشهور عنه في المصادر.
(¬11) انظر الحاوي الكبير: 4/ 324.
(¬12) المائدة: 95.