كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

المسألة السّابعة (¬1):
سؤالُه (¬2) ابنَ المسيِّب عن ظُفْر له انْكَسَر، فدلّ على أنّه بَقِيَ معلَّقًا يتأذَى به، فأمره بقطعه، وقد رواه ابن وَهْب (¬3)؛ أخبرني مالك عن محمّد بن (¬4) عبد الله بن أبي مريم قال: انْكَسَرَ ظُفري وأنا مُحْرِمٌ، فتعلَّق فآذانىِ، قال: فذهبت إلى سعيد فسألتُه فقال: اقطَعْهُ {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ} الآية (¬5)، ففعلتُ (¬6)، وذلك أنّ قطع الظُّفْر ممنوع للمُحْرِمِ؛ لأنّه من إماطة الأذى وإلقاء التَّفَثِ، فإنْ قطَعَه فذلك على ضربين:
أحدهما: أنّ يقطعه لضرورة.
والثّاني: أنّ يقطعه لغير ضرورة.
فإِنْ قطعه لضرورة (¬7) فإنَّ ذلك ينقسم على قسمين:
أحدهما: أنّ يقطعه لضرورة مختصَّة بالظّفر.
والثّاني: أنّ يقطعه لضرورة غيرِ مختصَّة (¬8) بالظُّفْر.
فأمَّا الضّرورة المختصَّةُ به، فمثل ما ذكرنا من أنّ ينكسر الظُّفْرُ فيبقى مُعَلَّقًا يتأذى به، فهذا يقطعُه ولا شيء عليه فيه على ما ذكرنا، ولا نعلم فيه خلافًا للمذهب، فإن قطع (¬9) أكثره افتدى (¬10).
المسألة الثّامنة (¬11):
وأمّا إنَّ كان الضَّرَرُ من غير سببِ الظُّفْر، مثلُ أنّ يكون بأصابعه قروحٌ فلا يقدِرُ
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 2/ 266.
(¬2) أي سؤال محمّد بن أبي مريم لسعيد في حديث الموطّأ (1036) رواية يحيى.
(¬3) في الأصل: "ابن حبيب" والمثبت من المنتقي.
(¬4) "محمّد بن" ساقطة من الأصل والمنتقى.
(¬5) البقرة: 185.
(¬6) أخرجه من غير طريق مالك ابن أبي شيبة (12757).
(¬7) في الأصل: "لغير ضرورة" والمثبت من المنتقى.
(¬8) في الأصل: "لغير ضرورة مختصّة" والمثبت من المنتقي.
(¬9) في الأصل: "مضى" والمثبت من المنتقى.
(¬10) وهي رواية ابن وهب عن مالك، كما نصّ على ذلك الباجي.
(¬11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 266.

الصفحة 382