الأصول (¬1):
قال علماؤنا (¬2): نهيُه - صلّى الله عليه وسلم - عن صيام أيّام مني يقتضي من جهة اللّفظِ النَّهيَ العامَّ، غير أنّ العلماء قد اختلفوا في ذلك على ما نذكره (¬3)، هل النّهي العامّ مطلق أو يتخصّص بمعنى الضّرورة؟
الفقه في ستّ مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
وأيّام مني ثلاثة أيّام بعد يوم النَّحر، ولها ثلاثة أسماء:
- يقال أيّام مِنىً لإقامة الحُجًاج بها بعد يوم النّحر لرمي الجمار.
- ويقال لها: أيّام التشريق، قال أهل اللّغة: سُمِّيت بذلك لتشريق لحوم الضّحايا والهدايا.
- وهي الأيَّام المعدودات الّتي رُخّصَ للحاجّ أنّ يتعجّل منها في يومين.
المسألة الثَّانية (¬5):
لا خلاف بين العلماء في أيّام التّشريق أنّها أيّام مني وأنّها الأيّام المعدودات، وإنّما اختلفوا في الأيّام المعلومات على قولين:
أحدهما: أنّها أيام التّشريق (¬6)، قاله ابن عبّاس (¬7)، وبه قال الشّافعيّ (¬8).
القول الثَّاني: أنّها يوم النَّحْر ويومان بعده من أيّام التّشريق، وهو قول علىّ وابن
¬__________
(¬1) ما عدا الجملة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 2/ 307.
(¬2) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬3) انظر المنتقى: 2/ 307.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 239.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 239 - 241.
(¬6) في الاستذكار: "أيّام العشر" وهذه الرِّواية أوردها البخاريّ في صحيحه كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التّشريق مُعَلِّقًا بصيغة الجزم، ووصله عبد بن حميد كما نصّ على ذلك ابن حجر في الفتح: 2/ 458، وفي تغليق التعليق: 2/ 377، وصحح إسناده في تلخيص الحبير 2/ 556 (ط. قرطبة).
(¬7) أوردها الطّبريّ في تفسيره: 16/ 523 (ط. هجر).
(¬8) رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 4/ 255.