كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

عمر، ونبيِّن ذلك في "كتاب الضّحايا" إنَّ شاء الله.
نكتةٌ لغوية (¬1):
قال ابنُ الأنباري (¬2): مني مشتقّ من منيت الدَّمَ إلى صببته.
وقال غيره (¬3): هو مِنىً وهي (¬4) مِنىً، فمن ذَكَّرَهُ ذهب إلى المكان، ومن أنَّثَ (¬5) ذهب إلى البُقْعَة، وقد يُكْتَب بالياء في الوجهين جميعًا (¬6).
المسألة الثَّالثة (¬7):
أجمع العلّماءُ أنّه لا يجوز صيام أيّام مِنىً تطوُّعًا، إِلَّا شيئًا رُوِيَ عن الزُّبَيْر وابن عمر وأبي طلحة أنّهم كانوا يصومون أيّام التّشريق تَطَوُّعًا، وهذا لا يصحّ عنهم؛ لأنّه ليس في المسانيد، ولا يصحّ ذلك عنهم (¬8)؛ لأنّ جمهور العلماء على كراهية ذلك.
وذكر ابن عبد الحَكم عن مالك؛ أنَّه قال: لا بأس بسرد الصّوم إذا أفطرَ يوم الفطر (¬9) وأيّام التّشْريق، لنهي (¬10) النّبىّ - صلّى الله عليه وسلم - عن صيام أيّام مِنى.
وقال ابنُ القاسم (¬11): لا ينبغي لأحد أنّ يصوم أيّام الذّبح الثّلاثة إِلَّا المتمِّتع وَحْدَهُ الّذي لم يصم قبل عرفة ولم ينحر (¬12) الهدي، قال (¬13): وأمَّا آخر أيام التّشريق، يُصامُ إنَّ نَذَرَه رَجُلٌ أو نَذَر صيامَ ذي الحِجَّة. وأمَّا قضاء (¬14) رمضان أو
¬__________
(¬1) هذه النكة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 243.
(¬2) في الذكر والمؤنث: 465.
(¬3) هو أبو هفّان المهزمي، كما في الاستذكار والتمهيد: 21/ 234.
(¬4) "هي" زيادة من الاستذكار.
(¬5) في الاستذكار: "أنثه".
(¬6) كتب في الهامش: "ومناة موضع بالحجاز ... ".
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 243 - 244.
(¬8) في الاستذكار: " ... تطوعًا، وفي الأسانيد عنهم ضعف".
(¬9) في الاستذكار بزيادة: "ويوم النَّحر".
(¬10) في الأصل: "فنهي" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(¬11) عن مالك كما في الاستذكار، وانظر المدونة: 1/ 187 في صيام قضاه رمضان في عشر ذي الحجة وأيّام التّشريق.
(¬12) في الاستذكار: "ولم يجد".
(¬13) أي ابن القاسم بنحوه في المدونة: 1/ 189 في الّذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه.
(¬14) في الأصل: "من صام" والمثبت من الاستذكار.

الصفحة 418