كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

باب ما يجوز من الهَدْي
مالك (¬1) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم (¬2)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أهْدَى جَمَلًا كان لأبي جَهْلٍ بن هشام في حَجٍّ أو عمرةٍ.
تنبيه على وَهمٍ:
قال أبو عمر (¬3): وقع في رواية عُبَيْد الله بن يحيى عن أبيه في هذا الحديث: عن مالك، عن نافع، عن عبد (¬4) الله بن أبي بكر ب حزم، وهو خطأٌ لا إشكال فيه (¬5)، ولم يروه ابن وضّاح عن يحيى إِلَّا كما رواه سائر رُواة "الموطّأ" عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر (¬6). والحديثُ مُرْسَلٌ، وهو مُسْنَدٌ من طُرُقٍ صحاحٍ (¬7).
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة (¬8) الأولى (¬9):
قوله: "أهْدَى جَمَلَا" نصٌّ في أنَّ الهَدْيَ (¬10) قد يكون من ذكور الإبل، وهو مذهب مالك (¬11)، وبه قال جماعة من الصّحابة.
¬__________
(¬1) في الموطّأ (1105) رواية يحيى.
(¬2) الوارد في رواية يحيى: "مالك، عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر ... ".
(¬3) في الاستذكار: 12/ 248.
(¬4) في الأصل: "عبيد" وهو تصحيف.
(¬5) في الاستذكار بزيادة: "لا إشكال فيه من خطأ اليد".
(¬6) انظر رواية أبي مصعب الزهري (1199)، وسويد بن سعيد الحدثاني (1062) ط. البحرين، ويحيى بن بُكَيْر كما عند البيهقي في السنن: 5/ 230.
(¬7) في الاستذكار: "وهذا الحديث يستند من وجوه، قد ذكرنا بعضها في التمهيد": قلنا: وانظرها في التمهيد 17/ 414، وانظر تعليق بشار عواد معروف على حديث الموطَّأ ففيه فوائد.
(¬8) جملة "المسألة الأولى" ساقطة من الأصل، وأثبتناها بناء على منهج المؤلّف.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 308.
(¬10) عَرَّف المؤلِّف الهدي في أحكام القرآن: 2/ 535 فقال: "هو كلّ حيوان يُهدَى إلى الله في بيته، والأصل فيه عمومه في كلٍّ مُهْدَى، كان حيوانًا أو جمادًا. وحقيقةُ الهدي كلُّ معطى لم يذكر معه عِوَض" وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/ 39.
(¬11) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 184.

الصفحة 420