كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

في النّحر حكمها؛ لأنّ تقليدَها إخراجٌ لها من مِلْك مقلِّدِها لله، وكذلك إذا نذر نَحْرَها وهي حاملٌ وإن لم يقلّدها.

العملُ في الهَدْيِ حين يُساقُ (¬1)
الأحاديث:
قال القاضي: التّقليدُ في الهدي إعلامٌ بأنّه هَدْيٌ (¬2)، والنّيّة مع التّقليد تُغْنِي عن الكلام فيه. وكذلك إشعارُه والتجليلُ (¬3) عند مالك (¬4).
وأمّا قوله (¬5):"كان إذا أهْدَى هَدْيًا من المدينة قلَّدَهُ بِذِي الحُلَيْفَة" قَلَّدَ الهَدْيَ وأشعَرَهُ وأحرمَ.
فإن كان الهَدْيُ من الإبل أو البقر، فلا خلاف أنَّه يُقلّدُها نَعْلًا أو نعلين، أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النّعال.
قال مالك: يجزئ النّعل الواحد في التقليد (¬6)، وكذلك هو عند غيره.
وقال الثَّوريُّ: يُقَلِّد نَعْلَين (¬7).
واختلفوا في تقليد الغَنَم؟
فقال مالك (¬8) وأبو حنيفة (¬9): لا تقلّد (¬10).
¬__________
(¬1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 12/ 264 - 270، 272، 274 - 275.
(¬2) يقول المؤلِّف في الأحكام: 2/ 536 "أمّا القلائدُ، فهي كلُّ ما عُلِّقَ على أسنمة الهدايا علامة على أنّها لله سبحانه، من نعل أو غيره، وهي سُنَّةٌ إبراهيميَّة بقيت في الجاهلية وأقرّها الإسلام في الحجِّ" وانظر العارضة: 4/ 136.
(¬3) من الجلِّ، جمع جلال، وهو ما تغطّى به الدابَّة لتصان، انظر مشارق الأنوار لعياض: 1/ 149.
(¬4) ذكر ابن المواز في كتابة عن مالك أنّه قال: "وليس الجلال بواجب" عن النوادر: 2/ 439.
(¬5) أي قول نافع عن عبد الله بن عمر في حديث الموطّأ (1112) رواية يحيى.
(¬6) ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 2/ 440 بزيادة قول مالك: "والنعلان أحبّ إلينا".
(¬7) انظر قول الثّوريّ شرح ابن بطّال: 4/ 384.
(¬8) في المدونة: 2/ 451 في فيمن جامع أهله وأفرد الحجِّ (ط. صادر).
(¬9) انظر الأصل: 2/ 491، ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 73، والمبسوط: 4/ 137.
(¬10) يقول ابن بطّال في شرحه للبخاري: 4/ 384 "أظنّه لم يبلغهم الحديث" قلنا: والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاريّ (1703)، ومسلم (1321) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أفتِلُ قلائد الغنم للنّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ... ".

الصفحة 424