كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

هدْيُ المُحْرِم إذا أصاب أهلَه (¬1)
الأحاديث:
اختلف العلماء فيمن وَطِىءَ أهلَه بعد عَرَفَة وقبلَ رَمْيِ جمرة العَقَبة، وفيمن وطئ قبل الإفاضة؟
فمذهب مالك (¬2) أنّ عليه أنّ يعتمر ويُهدي، وليس عليه حجٌّ قابلٌ.
قال مالك (¬3): ليس على مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ مرارًا وهو مُحْرِمٌ إلّا هَدْيٌ واحد عليهما، كذلك إذا طاوعته (¬4).
قال أبو حنيفة (¬5): إذا كَرَّرَ الوَطْأَ في محل (¬6) واحدٍ أجزأ عنه واحد (¬7).
وقال مالك: من وطِىءَ ناسيًا أو عامدًا عليه حجٌ قابلٌ والهَدْيُ، وهو قول الشّافعيّ (¬8)، ولا يختلف قوله أنّه لا قضاء عليه ولا كفّارة كالصّيام.
قال القاضي (¬9): أحكامُ الحجِّ في قتل الصّيد ولبس الثيّاب وغير ذلك يستوي فيه الخطأُ والعمدُ، وكذلك يجب أنّ يكون الوطء، والكلام عندي من الجائزات (¬10).

ما استيسر من الهَدْي (¬11)
مالك (¬12)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه؛ أنّ عليًّا كان يقول: "ما اسْتَيْسَرَ
¬__________
(¬1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 12/ 290، 296.
(¬2) في الموطّأ (1128) رواية يحيي.
(¬3) بنحوه في الموطّأ (1132) رواية يحيى، وانظر النّوادر والزيادات: 2/ 422.
(¬4) في الاستذكار: " ... عليهما إنَّ طاوعته" وفي الموطّأ: "وهي له في ذلك مطاوعة".
(¬5) انظر مختصر الطحاوي: 67، ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 204.
(¬6) في الاستذكار: "مجلس".
(¬7) أي هديٌ واحد.
(¬8) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: " ... الشّافعي في القديم، وقال في الجديد: لا كفّارة عليه إذا وطئ ناسيًا ولا قضاء، من أصحاب الشّافعيّ من قال: لا يختلف قوله ... " وانظر الأم: 3/ 5678 (ط. فوزي) والحاوي الكبير: 4/ 219.
(¬9) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(¬10) قوله: "والكلام عندي من الجائزات" من إضافات المؤلّف على نصّ ابن عبد البرّ.
(¬11) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 12/ 313.
(¬12) في الموطّأ (1140) رواية يحيى.

الصفحة 428