كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

المسألة الثّالثة (¬1):
قوله في الحديث (¬2): "أنّ تُوخَذ منهُ الزَّكَاةُ لما مَضَى من السِّنِينَ" لما كان في مُلكِهِ ولم يزل عنه (¬3)، ثم نَظَرَ بعد ذلك فرَأَى أنَّ الزكاةَ تجبُ في العَيْنِ، بأن يتمكّن من تنميته (¬4)، وهذا مالٌ قد زالَ عن يَدِه إلى يد غيره، ومنع هذا عن تنميته، فلم تجب عليه فيه الزَّكاة (¬5)، وهذا حُكْمُ المال المغصوب إنّ (¬6) كان ممّا يرجو رذه إليه تَطَوُّعًا أِوِ بحكمٍ، فإنّه لا يزكِّيه إلَّا لعامٍ واحدٍ، وإنّما الاعتماد في ذلك كلَّه بحصول المال الّذي يَدِهِ.
المسألة الرّابعة (¬7):
وأمّا اللُّقَطَة، فرَوى ابنُ القاسم وابنُ وهب وابنُ زياد وابنُ نافع عن مالك؛ أنّ صاحبها لا يزكِّيها إذا رجعت إليه إلّا لعامٍ واحدٍ.
وقال المغيرة: يُزَكِّيها لُكلِّ عام (¬8).
توجيه (¬9):
ووجه (¬10) قول مالك: أنّ المال ليس في يد مالكه ولا يقدر على تنميته كالمال المغصوب. ووجه قول المغيرة:* أن ضمانه منه، فكان بمنزلة المال الّذي بيَدِ وكيله* (¬11).
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 2/ 113.
(¬2) أي قول عمر في حديث الموطّأ (686) رواية يحيى.
(¬3) تتمة الكلام كما في المنتقى: "كان ذلك شبهة عنده في أخذ الزَّكاة منه لسائر الأعوام".
(¬4) ولا تكون في يد غيره.
(¬5) في المنتقى: "عليه زكاة واحدة".
(¬6) في المنتقى: "الّذي".
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 2/ 113.
(¬8) انظر أحكام الزَّكاة لابن الجد: 6/ ب - 7 / أ.
(¬9) هذا التوجيه مقتبس من المنتقي: 2/ 113 بتصرّف.
(¬10) "وجه" زيادة من المنتقى.
(¬11) ما بين النسختين ساقط من النسختين، واستدركناه من المنتقى حتَّى يلتئم الكلام.

الصفحة 43