فقال مالك (¬1): إنَّ دفع منها قبل أنّ تغيب الشّمسُ، فعليه الحجِّ قابلًا، وإن دفع منها (¬2) قبل غروب الشّمس، ثمّ عاد إليها قبل الفجر أنّه لا دَمَ عليه.
وقال سائر العلماء: من وقف بعَرَفَة بعد الزَّوال فحجُّه تامٌّ، وإن دفع قبل الغروب، إلّا أنّهم اختلفوا في وجوب الدّم عليه إنَّ رجع ليلًا فوقف:
فقال الشّافعيُّ (¬3): إنَّ عاد إلى عَرَفَة حتّى يدفع بعد مغيب الشّمس فلا شيءَ عليه، وإن لم يرجع (¬4) حتّى يطلع الفجر أجزأت عنه حجّته وأهرق (¬5) دمًا.
الفصل الثّاني (¬6) في المسائل
قال مالك (¬7) في العبد يُعْتَقُ في الموْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُجْزىء عَنْهُ من (¬8) حَجَّةِ الإسْلَامِ، إِلَّا أنّ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فيُحْرِمْ بَعْدَ أنّ يُعْتَقَ ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ (¬9) تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أنّ يَطلُعَ الفَجْرُ. فإن فعل أجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، كان بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ.
تنبيه:
قال القاضي - رضي الله عنه - (¬10): لم يذكر يحيى عن مالك في "الموطّأ" الصّبيّ يُحْرِمُ مراهقًا ثُمَّ يحتلمُ، وحُكْمُهُ عنده حُكْمُ العبد سواء.
¬__________
(¬1) بنحوه في النوادر والزيادات: 2/ 395 نقلًا عن الموازية.
(¬2) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة بسبب انتقال نظر النّاسخ وهي كما في الاستذكار: " ... منها بعد غروب الشّمس قبل الإمام فلا شيء عليه. وعند مالك: أنّ من دفع من عرفة قبل ... ".
(¬3) في الأمّ: 3/ 548 (ط. فوزي).
(¬4) في الأصل: "يدفع" والمثبت من الاستذكار.
(¬5) في الأصل: "أهدى" والمثبت من الاستذكار.
(¬6) هذا الفصل مقتبس بأكمله من الاستذكار، والنقول منه على التّرتيب التالي: 13/ 45 - 46، 42 - 44، 47.
(¬7) في الموطّأ (1158) رواية يحيى.
(¬8) "من" زيادة من الاستذكار والموطّأ.
(¬9) "من" زيادة من الاستذكار والموطّأ.
(¬10) الكلام موصول لابن عبد البرّ.