أيّام العيد (¬1) لزمه إذا لم يُدرِك الوقوف بعَرَفَة من ليلة النّحر ما يلزم من فاته الحجِّ، واجتهادُه في ذلك كلِّه اجتهادٌ.
وأمّا الجماعة فاجتهادهم سائغٌ، والحرجُ عنهم ساقطٌ، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أضْحَاكُم حين تُضَحُّون، وفِطْرُكُم حين تُفْطِرُونَ" (¬2) فأجاز للجميع اجتهادهم.
واحتجّ الشّافعيّ (¬3) في إسقاط تجديد النّية بأنّه جائزٌ لكلِّ من نَوَى بإهلاله الإحرام أنّ يضمّه (¬4) إلى ما شاء من حجّ أو عمرة؛ لأنّ الرّسول - صلّى الله عليه وسلم - أمر أصحابه المهلِّين بالحجِّ أنّ يفسخوه في عمرة، وبقول عليّ وأبي موسى: "إهلالُنا كإهلال (¬5) النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -" (¬6) يريد أنّ إهلالهما على إهلاله كائنًا ما كان، فدَلّ على أنّ النِّيَّة في الإحرام ليست كالنِّيَّة في الصّلاة.
السَّيرُ في الدَّفعة (¬7)
الحديث (¬8):
قال (¬9): "كان يسيرُ العَنَقَ، فإذا وَجَدَ فُرْجَةً ... ".
قال القاضي: هكذا قال يحيى: "فُرْجَة" وتابعه جماعة منهم: أبو مصعب (¬10) وابنُ بُكَيْر.
وقالت طائفة منهم: ابن وَهْب وابن القاسم (¬11) والقَعْنَبِيّ (¬12): "فإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ".
¬__________
(¬1) الّذي في الاستذكار: " ... أخطأ العدد في أيام العشر" وهو أسدٌ.
(¬2) أخرجه عبد الرزّاق (7304)، وأبو داود (2324) عن أبي هريرة، وانظر إرواء الغليل (905).
(¬3) في الأم: 3/ 315 (ط. فوزي).
(¬4) في الاستذكار: "يصرفه".
(¬5) في الاستذكار: "أهللنا بإهلال كإهلال".
(¬6) أخرجه الشّافعيّ في الأم، والبخاري (1558، 1559)، ومسلم (1250، 1221).
(¬7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 66 - 67، 71)، وانظر التمهيد: 22/ 201 - 203.
(¬8) الّذي رواه مالك في الموطّأ (1164) رواية يحيى.
(¬9) القائل هو أسامة بن زيد.
(¬10) في موطّئه (1351)، والشّافعيّ في السنن المأثورة 1/ 371 (500).
(¬11) كما تلخيص القاسي لرواية ابن القاسم (473).
(¬12) كما في مسند الموطَّأ للجوهري (771)، وسنن أبي داود (1923).