الفصل الأوّل (¬3) في ذكر الفوائد
أمّا قولها (¬4): "فَدَخَلَ علينا يَوْمَ الَّنحْرِ بِلَحْمه بَقَرٍ ... " الحديث.
فيه من الفقه: أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نَحَر عن أزواجه الهَدْي الّذي نحره عن نفسه؛ لأنّه محفوظ عنه من وجوهٍ صِحَاح (¬5).
وفيه: عرضُ العالِم على من هو أعلم منه بما عنده (¬6) ليعرف قوله فيه.
وفيه (¬7): أنّ أهل الدّين (¬8) إذا سمعوا الصّادق (¬9) صدّقوه وفرحوا به (¬10).
وفيه: جوازُ نحر البقر، ومن أهل العِلْم من كره ذلك، لقول الله تعالى في البقرة: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا ...} الآية (¬11).
قال القاضي (¬12): والّذي عليه الجمهور أنّ البقرة يجوز فيها الذّبح بدليل القرآن، والنّحر بالسُّنَّة. وأمّا الإبل فتُنحَر ولا تُذبَح، والغنم تذبح ولا تنحر، وسيأتي ذِكرُها في "كتاب الذّبائح" إن شاء الله.
¬__________
(¬1) في الاستذكار: "وقد ذكرنا طرقه في التمهيد" ولعلّ لفظ "الحميدي" سبق قلم من النساخ.
(¬2) أسنده اين عبد البرّ في التمهيد: 24/ 426 من طريق النسائي، وهو في السنن الكبرى (4133)، وأصل الحديث في صحيح مسلم (1218).
(¬3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 13/ 78 - 79.
(¬4) في الأصل: "قوله" والمثبت من الاستذكار. وانظر قول أم المؤمنين عائشة في الموطّأ (1167) رواية يحيى.
(¬5) في الاستذكار بزيادة: "متواترة".
(¬6) أي من العلم.
(¬7) "وفيه" زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.
(¬8) في الاستذكار: "أهل الدّنيا".
(¬9) في الأصل: "العارف" والمثبت من الاستذكار.
(¬10) في الاستذكار: "وصدقوه فرحوا به".
(¬11) البقرة: 71.
(¬12) الكلام موصول لابن عبد البرّ.